دعت مديرية الضبط والنشاطات الصيدلانية بوزارة الصناعة الصيدلانية جميع المؤسسات الصيدلانية لاستيراد الأدوية وللتوزيع بالجملة التي لم تودع بعد ملفات المطابقة الخاصة بها إلى التقرب في أقرب وقت ممكن من نيابة مديرية النشاطات الصيدلانية من أجل المطابقة مع التنظيم الجديد وجددت التأكيد بأنه بعد تاريخ 28 فيفري، لا يمكن لأي اعتماد غير ذلك الصادر عن المصالح المختصة بوزارة الصناعة الصيدلانية أن يكون ساري المفعول.
وكانت وزارة الصناعة الصيدلانية قد فتحت مواعيد إضافية بداية من 13 فيفري الفارط، بالنسبة للمؤسسات الصيدلانية التي لم تتمكن بعد من إيداع ملفات طلب تسوية اعتماداتها.
وعقدت اللجنة التقنية لدراسة ملفات الاعتماد، التي يرأسها مدير النشاطات الصيدلانية والضبط بوزارة الصناعة الصيدلانية، بشير علواش، اجتماعها الدوري الثالث الأربعاء الفارط، ومكنت الاجتماعات التي عقدتها هذه اللجنة من فحص وتقييم أكثر من 160 ملفا لطلبات مطابقة الاعتماد.
وحسب المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في11 رجب عام 1442 الموزافق ل 23 فيفري 2021 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية و شروط إعتمادها و للقرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق ل 22 جوان سنة 2021 المحدد لعناصر ملف طلب إعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع وكيفية معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية يتم إيداع طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية من طرف الصيدلي المدير التقني لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، وفقا لإستمارة طلب الإعتماد المعدّة من طرف المصالح المختصة للوزارة.
ويرفق طلب إعتماد المؤسسة الصيدلانية بملف يتضمن إستمارة طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية نسختين من دفتر الشروط و نسخة من القوانين الأساسية للمؤسسة الصيدلانية و نسخة من السجل التجاري و عقد الملكية أوعقد الإيجار إضافة إلى المخطط الإجمالي للمؤسسة بسلم 1/100 معد من طرف مهندس معماري معتمد مع تحديد مواصفات المحل الذي يجب أن تشمل مساحته على وجه الخصوص مناطق التخزين و إعداد الطلبات و الإدارة مع قائمة المواد الصيدلانية او المستلزمات الطبية المعدة للتوزيع و الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصيدلانية و مخطط التوظيف التقديري حسب الأصناف.
وذلك إضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف للمسير وشهادة صيدلي أوشهادة جامعية بمستوى ليسانس على الأقل للمسير أو المديرالعام مع خبرة مهنية في القطاع الصيدلاني لمدة سنتين ونسخة من شهادة صيدلي للصيدلي المدير التقني و نسخة من بطاقة التعريف للصيدلي المدير التقني وعقد عمل للصيدلي المدير التقني و شهادة تسجيل في مجلس أدبيات مهنة الصيادلة .
وحسب القرار ذاته لا تقبل إلا ملفات طلب إعتماد المؤسسات الصيدلانية التي تعتبرها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية كاملة ويسلم وصل إيداع للصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية الطالبة .
وما تعلق بمعالجة ملف طلب الإعتماد للمؤسسة الصيدلانية فعندما يعتبر الملف مقبولا يتم التقييم من طرف المصالح المختصة وزيارة المحلات من طرف خبراء الوزارة المكلفة بالصتاعة الصيدلانية أو خبراء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية و في حالة معاينة تحفظات يتم تبليغ المؤسسة الصيدلانية الطالبة في أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف قصد استكماله ويتعين على المؤسسة الصيدلانية رفع التحفظات في أجل لا يتعدى 30 يوما .
وبعد دراسة العناصر الأساسية للملف وتقرير الزيارة يبث الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية في ملف طلب الإعتماد في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف كاملا.
وفي حالة رفض طلبه يمكن المؤسسة الصيدلانية الطالبة تقديم طعن في أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار.
ويشمل اعتماد المؤسسة الصيدلانية على الخصوص التسمية أو الاسم التجاري وعنوان المؤسسة الصيدلانية ولقب واسم الصيدلي المدير التقني ولقب واسم المسير أو المدير العام والنشاطات الصيدلانية للتوزيع بالجملة.
زينب. ب
الرئيسية / الوطني / فحص وتقييم أكثر من 16 ملف لطلبات مطابقة الاعتماد:
أسبوع أمام المؤسسات الصيدلانية لاستيراد الأدوية وللتوزيع بالجملة لتسوية اعتماداتها
أسبوع أمام المؤسسات الصيدلانية لاستيراد الأدوية وللتوزيع بالجملة لتسوية اعتماداتها
فحص وتقييم أكثر من 16 ملف لطلبات مطابقة الاعتماد:
الوسومmain_post