الإثنين , سبتمبر 30 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / حسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية :
إدخال تعديلات جديدة على قانون الصحة

حسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية :
إدخال تعديلات جديدة على قانون الصحة

أجرى رئيس الجمهورية مجموعة من التعديلات في القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة حسبما نشرته الجريدة الرسمية.
وجاء في نص التعديلات الجديدة في المادة 177 أنه يتـعين على “مهني الصحة الممارس الطبي زيــادة على الــتــزامــاتــه الــقــانــونــيــة الأساسية والــتـنـظـيـمية، القيام بما يأتي “الــتصريـح لــلسلـطـات المخـتصة بـالـيـقـظـة الصيـدلانـيـة بالآثار الثانوية غير المرغوب فيها عند استعمال الأدوية”، و”إخطار السلطة المختصة باليقظة بخصوص العتاد بكل حدث ذي خطر أو حدث ناتج أو ممكن أن ينتج عن استعمال المستلزمات الطبية لغرض التشخيص أو العلاج أو الوقاية” وكذلك ” التصريــح للسلـطة المخــتصة بعلم السموم بحالات التسممات الحادة أو المزمنة والآثار السامة المـحتملة أو ّ المثبتة الناتجة عن منتوجات أو مواد طبيعية أو تركيبية”، ومن بين التعديلات التي طرأت على القانون تلك التي تخص الصلاحيات الجديدة للوزارة المكلفة بالصناعات الصيدلانية لا سيما ما تم إحداثه في المواد “217 . 218 . 224 .233″، حيث تخضع إثرها المؤسسات الصيدلانية لـ”للاعــتــمــاد مــن المصالــح المخـتصة لـلـوزارة المكـلـفـة بالصناعة الصيدلانية”.
كما “يمكن للوزير المكلف بالصناعات الصيدلانية، وبعد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، أن يسّلـم ترخيصا مؤقــتــا لاستــعــمــال أدويــة غــيــر مسجلة عندما توصف هذه الأدوية في إطار التكفل بأمراض خطيرة ولا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبتة” حسب المادة 233″.
وتم خلال التعديلات الجديدة للقانون “الترخيص بالإشهار للـمواد الصيدلانية غير الخاضعة لوصف الإجباري الموجه لمهنيي الصحة ويخضع للتأشيرة التقنية لمصالح الـوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية التي تحّدد قائمة هذه المواد” حسب نص القانون 240.
ف.س

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super