أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية، يسمح لأولياء التلاميذ والجمعيات الوطنية، بتقديم مساهمات مالية لتحسين الوجبات التي تقدم في المطاعم المدرسية، وتحدد كلفة الوجبة الغذائية بموجب قرار مشترك بين ثلاث وزارات: الداخلية، المالية و التربية الوطنية، و تقوم البلدية أو الولاية بمراقبة احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة بهذا المرسوم، و الذي اقر بان يتم نقل وجبات ساخنة للمدارس التي لا تتوفر على مطاعم، على أن يتم تحديد قوائم التلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي المقترحة من مديرية التربية.
وأوضح المرسوم التنفيذي رقم 18-03 المؤرخ في جانفي الجاري، و الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية، أن تحديد كلفة الوجبة الغذائية، يكون بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والمالية والتربية الوطنية، وبحسب المادة 26 من المرسوم، تسجل الاعتمادات المخصصة من الدولة لتسيير المطاعم المدرسية في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، وفي حالة عدم كفاية الموارد الضرورية لتغطية النفقات، تتلقى البلدية من الدولة إعانات ومخصصات التسيير طبقا لأحكام المادتين 172 و 199 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية. ويمكن للبلدية أو الولاية، حسب إمكانياتهما المالية، المساهمة في تجهيز أو إعادة تجهيز المطاعم المدرسية، كما يمكنهما المساهمة في تحسين الوجبات.
“مطعم مدرسي مركزي” لتزويد المدارس التي لا تتوفر على مطاعم
ويمكن للمدارس الابتدائية التي لا تتوفر على مطاعم مدرسية، أن تستفيد طبقا لمتطلبات الخريطة المدرسية، من خدمات مطعم مدرسي يدعى “مطعم مدرسي مركزي”، يتكفل بالإضافة إلى التحضير اليومي لوجبات غذائية متوازنة وساخنة، بنقل الوجبات إلى المدارس الابتدائية التي تتوفر على قاعات مهيأة ومخصصة حصريا للإطعام-اي بديلة للمطعم- ويجب أن يتوفر المطعم المركزي، على الوسائل المادية والبشرية الضرورية لذالك خاصة المستخدمين المكلفين بنقل الوجبات وكذا وسائل النقل التي تسمح بنقلها إلى المدارس التي لا تتوفر على مطاعم. ويحدد رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي بالتنسيق مع مدير التربية للولاية، المدارس الابتدائية، التابعة للمطعم المدرسي المركزي.
الوجبات المدرسية لا تقدم “مجانا” للتلاميذ إلا إذا كانت حالتهم تبرر ذلك
وقد ألغى المرسوم مجانية الإطعام، إذ يقتصر الأمر على تلاميذ العائلات معوزة، حيث تنص المادة 7 من المرسوم، ب”أن الوجبات الغذائية في المدارس تقدم بصفة مجانية للتلاميذ إذا كانت حالتهم تبرر ذلك”. و”تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية، المالية، التضامن الوطني والتربية الوطنية”، وأضاف المرسوم في المادة 15، ان البلدية اضمن تسيير المطاعم المدرسية ، كما تكلف على الخصوص بضبط قوائم التلاميذ المستفيدين المقترحة من مديري المدارس الابتدائية.
ويخضع تسيير المطعم المدرسي، لتنظيم داخلي يعده مدير المدرسة الابتدائية المعني، بالتنسيق مع مجلس التنسيق والتشاور المنصوص عليه في المرسوم، والذي يعرض على مدير التربية للولاية للمصادقة عليه. ويكلف مجلس التنسيق والتشاور بدراسة وتقديم الاقتراحات فيما يخص تركيبة الوجبة الغذائية وتوازنها وتقييم الوجبة الغذائية وتطابقها مع البرنامج الغذائي المعتمد، كما نص المرسوم على ضرورة تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلاميذ المعاقين حركيا عند انجاز المطاعم المدرسية
كما تقوم البلدية بالسهر على تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية السلمية، من طرف الممونين الذين يتم انتقاؤهم واستلامها، والسهر على حسن استعمال تجهيزات المطاعم المدرسية والمحافظة عليها، وكذا القيام بجرد وفحص المجرودات في نهاية كل سنة دراسية، وعند تغيير العون المسؤول عن تسيير
المطاعم المدرسية. كما تقوم البلدية بضمان مراقبة جودة الأغذية وضمان نقل التلاميذ عند الحاجة.
وحددت الحكومة 3 حالات لتسيير المدارس أما عبر الاستغلال المباشر، أو المؤسسة العمومية البلدية أو الولائية، أو بالتفويض وفي هذه الحالة يعلم رئيس البلدية، مدير التربية للولاية ويرسل نسخة من الاتفاقية.
أما مدير المدرسة، فهو يتدخل في مجال التغذية المدرسية، لتحديد مختلف حاجات المطعم المدرسي، والسهر على احترام القواعد الصحية كما يقترح قائمة التلاميذ المستفيدين من المطعم، ويسهر على تطبيق الجدول الأسبوعي المقرر للوجبات.
رزيقة.خ