أجرى المجلس الدستوري تعديلات على النظام المحدد لقواعد عمله، صدرت في العدد 42 من الجريدة الرسمية، و أضاف عددا من المواد وحذف أخرى، ليرتفع عدد مواده من 89 مادة إلى 104، وفي مجملها هي المواد المتعلقة بقواعد عمل المجلس الدستوري في مجال الرقابة على صحة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج ، وارتبطت التعديلات في مجملها بسوابق حدثت في تاريخ الانتخابات بالجزائر كتقديم ملف الترشح بالوكالة عن شخص خارج الوطن ، كالتي وقعت بخصوص المترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أوكل آخر مرة الوزير السابق عبد الغني زعلان لينوب عنه في إيداع ملفه، و أضفى المجلس تغييرا يعد ايجابيا أخر هو المتعلق بإلغاء مبدأ الإلزامية لقرارات المجلس.
لا ترشح بالوكالة أمام المجلس الدستوري
جاء في الباب الرابع المتعلق بقواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج في الفصل الأول منه “انتخاب رئيس الجمهورية من خلال ” المادة 48 بأنه يودع ملف الترشح لانتخاب
رئيس الجمهورية من قبل المترشح شخصيا، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل استلام، حيث يوقع المترشح تصريح الترشح في مقر المجلس الدستوري.
وتشير المادة 56، إلى أنه يجب علـى كل متــرشـح لانتخاب رئـيـس الجمهورية أن يـقدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجـــل أقصــاه من تاريــخ نشر النتائج النهائية للاقتراع في الجريدة الرسمية ، وذلك
حسب الشروط والكيفيات المحددة في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويـجــب أن يـتـضــمــن حـســاب الحـمـلــة الانـتـخـابية، عـلـى الخصوص، طبيعة ومصدر الإيرادات المبررة قانونا، والنفقات مدعمة بوثائق ثبوتية ويتم إعداد حساب الحملة الانتخابية من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات
معتمد، ويكون مرفقا بتقرير عن الحساب مختوما وموّقعا منه، كما تسمح التعديلات على النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري بأن يصدر هذا الأخير بيانات ذات صلة بصلاحياته، وينشر آراءه عبر الموقع الالكتروني
للمجلس، وإصدار مجلة دورية مختصة في الأبحاث والدراسات الدستورية.
قرارات المجلس ستكون قابلة للطعن
وشكل حذف المادة 71 من الباب الثالث، التي كانت تنص على إلزامية آراء وقرارات المجلس الدستوري بالنسبة لجميع السلطات العمومية والإدارية والقضائية، تحولا كبيرا في الصفة التي يحوز عليها المجلس الدستوري.
وحسب المحلل السياسيي والعضو السابق في المجلس الدستوري عامر رخيلة فان حذف هذه المادة لا يجعل قرارات المجلس الدستوري في مركز ضعف بل انه يسمح مستقبلا بالطعن فيها أمام المحكمة العليا وهذا للحلول دون استغلال الرئيس مستقبلا والسلطة التنفيذية للمجلس الدستوري الذي يعتبر في الأصل سلطة ضامنة للنزاهة.
وأضاف رخيلة أن المبدأ العام أن قرارات هذا المجلس تسمو عن كل القرارات ولا تخضع لأية جهة ونزع صفة الإلزامية هو حماية من استغلال السلطة التنفيذية.
واستشهد العضو السابق بالمجلس الدستوري بأمثلة عن ذلك ،كالمنازعات الانتخابية مستقبلا، اذا لا تعلن نتائج الانتخابات مستقبلا الا اذا تم الفصل في الطعون المقدمة أمام المحكمة العليا، التي يكون موضوعها قرارات المجلس الدستوري .
وفي منظور المحلل السياسي عامر رخيلة فان هذه التعديلات في مجملها مهمة جدا لأنها جاءت لوضع حد لحوادث سابقة وقعت خلال العمليات الانتخابية وفي مقدمتها الترشح بالوكالة، إذ حدث و أن كان المترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة يودع ملف ترشحه بوكيل عنه الذي كان آخر مرة “عبد الغني زعلان” بينما كان هو خارج الوطن ، وهو ما يعد في القوانين الجديدة خرقا لقانون الانتخابات وبهذا يصبح الحضور وجوبا و إلزاميا للمثول أمام رئيس المجلس الدستوري.
ويبدو أن المجلس الدستوري قد سارع لمنع كل الخروقات التي وقعت سابقا خلال عهدات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي دأب على الترشح بالوكالة دون إثبات لصحته الجسدية ، كما حرر المجلس قراراته من هيمنة السلطة التنفيذية لتصبح السلطة للقضاء.
“ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة فرض إيداع الملف بصفة شخصية”
كشفت خبيرة القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، أن قرار إلزام المترشح للرئاسة، إيداع تصريح ترشحه بنفسه والتوقيع عليه بمقر المجلس الدستوري وفقا للمادة 48 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المستحدثة مؤخرا، جاء من أجل تجنب ما وقع سابقا من أتباع الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، من أجل تمرير مشروع العهدة الخامسة.
وقالت بن عبو، في تصريح لموقع سبق برس: “المادة 28 من النظام القديم نص فضفاض لم يضبط بقواعد تحدد آليات تنفيذه سعى من خلالها أتباع بوتفليقة لترشيحه وفق فتوى دستورية تقر أن المادة لا تلزمه شخصيا بالحضور كونها لم تذكر كعبارة صريحة، لذلك فالتعديل الجديد وفق المادة 48 جاء لرفع اللبس والتوضيح أكثر حول الجدل الذي أثير حول القضية ..
رفيقة معريش