السبت , نوفمبر 23 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / بقرار وزاري مشترك صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية:
تحديد قائمة وشروط ممارسة تجارة المقايضة مع مالي والنيجر

بقرار وزاري مشترك صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية:
تحديد قائمة وشروط ممارسة تجارة المقايضة مع مالي والنيجر

حدد قرار وزاري مشترك بين وزارة التجارة ووزارة المالية شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر.
وأوضح القرار الوزاري مشترك، الممضى من قبل وزير التجارة و وزير المالية و الصادر في العدد الأخيرة للجريدة الرسمية – الرقم 44- أن تجارة المقايضة الحدودية “تكتسي طابعا استثنائيا و تستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات ادرار و إليزي و تمنراست و تندوف دون سواهم”.
و حسب نص القرار “يمكن أن يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية و مسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة و تتوفر لديه هياكل للخزن و الوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار”.
و يحدد الوالي المعني، “بموجب قرار، كل سنة، قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية”.كما يمكن للوالي أن يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر الذي لم يقم بأي عملية استيراد أو تصدير خلال السنة المعنية أو الذي لم يحترم الاحكام التشريعية و التنظيمية التجارية والجمركية والجبائية والمتعلقة بالطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها.

قائمة المنتجات الجزائرية المسموح بمقايضتها
و تقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على البضائع التالية : التمور الجافة و مشتقاتها باستثناء الأنواع الأخرى من دقلة نور، الملح الخام و المنزلي، الأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك و الألمنيوم و الزهر و الحديد و الفولاذ، البطانيات، منتوجات الصناعة الحرفية و التقليدية و الفنية، الألبسة الجاهزة، الصابون و مسحوق الصابون، الزيتون و زيت الزيتون، العسل، الأواني البلاستيكية، مواد التنظيف و مواد التجميل و النظافة الجسدية.

قائمة المنتجات القادمة من مالي والنيجر المسموح بالمتاجرة بها
أما المنتوجات القادمة من المالي و النيجر فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الأبقار و الأغنام و الماعز و الجمال، الحناء، الشاي الأخضر،التوابل، قماش العمائم و قماش تاري، الذرة البيضاء، المانجو، الخضب الأحمر، العسل، أغذية الأنعام، الألبسة ذات الطابع التارقي، وعاء تمناست توارق، العطور و المراهم الجلدية، أقمشة تانفا، أقمشة تاسغنست، الصمغ العربي، الملح الخشن والمنزلي.
كما تشمل قائمة المنتوجات القادمة من المالي و النيجر أقمشة بازان، كل منتجات الصناعة التقليدية والحرف، الجلود والجلود المعالجة، العطور المحلية، المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة، الفول السوداني، عناصر تركيب الخيام، زبدة كاريتي للاستعمال التجميلي، السكر المخروط، السجاد، الأسماك، طحين الأسماك، المكسرات بكل أنواعها، الفواكه الإفريقية، طحين الذرة، الكركدية، الألبسة و الأقمشة ذات الاستعمال المحلي، فاكهة الأناناس و جوز الهند و كذا أكواب و أباريق الشاي.
و أشار النص إلى أن “دخول البضائع المستوردة إلى التراب الوطني يبقى مرتبطا باحترام قواعد و التزامات الطب البيطري و الصحة النباتية”، و كذلك يجب ألا تشكل البضائع، موضوع تجارة المقايضة، خطرا على صحة المستهلك”.
و يترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في أجل ثلاثة أشهر، حسب نص القرار، و أنه “يجوز منح تمديد الأجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد اقصى غير قابلة للتمديد”.
كما اوضح القرار أنه “لا يمكن ان يتجاوز مبلغ المنتوجات المشترات قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول”. وأن عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية تكون موضوع تصريح لدى الجمارك و ترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك و فواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها ، و أشر إلى أن هذخ المستندات يجب أن ترافق التاجر المعني حتى اجتياز الحدود.
غير أنه، عندما يكون التصدير قبل الاستيراد، يجب على تاجر الجملة أن يكتتب التزاما يكفل استيراد البضائع موضوع التبادل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر ، محددا أن الكفالة تعادل 10 بالمائة من قيمة البضاعة المصدرة.
كما أورد النص أنه “لا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات ادرار و إليزي و تمنراست و تندوف”.
و أضاف القرار الوزاري المشترك أنه يتم إنشاء لجنة يرأسها الوالي المعني أو ممثله تتشكل من ممثلي المصالح المحلية في إدارات التجارة و الجمارك و الضرائب و الفلاحة، و تكون مكلفة بالتقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط و تحديد الفارق في أسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية و تنسيق عملها في مجال الإعلام.
كما تحدد الكميات عند الاستيراد والتصدير، عند الحاجة، من طرف الوالي المعني، حسب وضعية السوق المحلية.كما تحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية و كذا قائمة البضائع المعنية بمناسبة التظاهرات الاقتصادية السنوية في شكل معارض أو معرض اقتصادي لخمسة عشرة يوما، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير التجارة.
رزيقة.خ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super