عدل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المرسوم الرئاسي، الذي صدر بتاريخ 8 أفريل 2020، والذي يحدد صلاحيات الأمين العام لوزارة الدفاع الوطنيوحسب التعديل الصادر في العدد 24 من الجريدة الرسمية، المنشور أمس، فقد شمل المادة 4 من المرسوم السابق، وباتت تنص على أنه: “يخول الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته وبالموافقة المسبقة لوزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقررات بما فيها القرارات وبالتنسيق مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي”، وذلك بعدما كانت المادة في المرسوم الصادر بتاريخ 8 أفريل تنص على أنه: “يخول الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقررات بما فيها القرارات”.
ف.س