الخميس , نوفمبر 14 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / دورات أداء اليمين والتربص مجمدة منذ سنة 2015 :
حاملو شهادة الكفاءة المهنية ممنوعون من الانتساب للمحاماة

دورات أداء اليمين والتربص مجمدة منذ سنة 2015 :
حاملو شهادة الكفاءة المهنية ممنوعون من الانتساب للمحاماة

هدد حاملو شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بتصعيد من حركاتهم الاحتجاجية وذلك على خلفية ما أسموه بسياسة التماطل وصم الآذان المنتهجة من قبل وزارة العدل وكذا الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين المستمر في ممارساته التعسفية والإقصائية دون وجه حق بتجميد دورات أداء اليمين والتربص و ذلك منذ سنة 2015.
أعلن حاملو شهادات الكفاءة المهنية للمحاماة عن دخولهم في حركة احتجاجية يوم 18 أكتوبر المقبل والبالغ عددهم 4 آلاف متخرج من كلية الحقوق بسبب القرارات التعسفية لإتحاد الوطني لمنظمات المحامين بتجميد الالتحاق بمهنة المحاماة بتجميد دورات أداء اليمين والتربص بحجة تشبع القطاع وهي حجة اعتبروها غير منطقية لأنها تأتي على خلاف طبيعة مهنة المحاماة والتي تعد مهنة حرة طبقا للمادة 02 من قانون المحاماة غير أن أول توصية للجمعية العامة للاتحاد لنوفمبر 2015 نصت على تم تعليق فتح الدورات ورهنها بتشييد المدارس الجهوية لتبقى دار لقمان على حالها دون جديد يذكر ولا مدارس جهوية أنشئت لحد الساعة.
واعتبروا في بيانهم أن ربط التربص بضرورة تشييد المدارس الجهوية إجراء مخالفا لقانون المحاماة لأن المدارس تنشأ لتكوين المحامين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة فقط طبقا للمادة 33 من قانون مهنة المحاماة دون التربص الذي يباشر خارج المدارس أي في ظل مكاتب المحاماة تحت إشراف مدير التربص وفقا لما تنص عليه المادة 37 من قانون مهنة المحاماة وأبرزوا أن ذلك سيؤثر سلبا على مستقبل جميع حاملي الشهادة كيفما قد تحصلوا عليها بدون مسابقة أو بمسابقة و أشاروا إلى أن التجميد المنتهج منذ ثلاث سنوات يعد خرقا لأحكام الدستور من حيث مبدأ تكافئ الفرص والمساواة وتعسفا في استعمال السلطة لخرقه لأحكام قانون المحاماة ولاسيما المادة 106 منه وذلك للأسباب منها المادة 31 من القانون 13/07 التي تنص على شروط الالتحاق بالمهنة وهي : الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة أولا ثم متابعة تربص ميداني ثانيا و ثانيا أن التكوين للحصول على الشهادة طبقا لقانون المحاماة الحالي 13/07 يتم في ظل مدارس جهوية والالتحاق بها يكون عن طريق مسابقة وطنية (المادة 33و34 من قانون المحاماة) .
واعتبر حاملو شهادات الكفاءة المهنية أن الالتحاق بالتكوين في ظل غياب مدارس جهوية بقي يخضع للقانون الملغى أي 91/04 إذ بقيت كليات الحقوق تتكفل بتكوين المترشحين دون إجراء مسابقات وطنية إلى غاية ماي 2015 بحيث أجريت أول مسابقة وطنية ليتبع ذلك مباشرة بتجميد دورات أداء اليمين والتربص في نوفمبر 2015 حيث أن كل حامل للشهادة يستفيد بقوة القانون من الحق في إجراء تربص ميداني مدته سنتين يهدف تعميق المعارف القانونية التطبيقية والتأهيل المهني (المادة 36/1 من قانون المحاماة والمادة 12 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة ويبدأ حساب مدة التربص من تاريخ تأدية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 43 من قانون المحاماة وبالتالي فلا تربص بدون دورة تأدية اليمين القانونية (المادة 36/2 من قانون المحاماة).
وأشار حاملو شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة إلى أنهم متمسكين بمطالبهم برفع التجميد عن دورات أداء اليمين والتربص والاستمرار في تنظيم الوقفات احتجاحية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم في فتح دورة أداء يمين وطنية على أن يحدد تاريخها في بداية السنة القضائية الحالية 2018/2019 (المادة 03 من النظام الداخلي من قانون المحاماة).
زينب بن عزوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super