أصدر الوزير الأول, عبد العزيز جراد, تعليمة إلى الولاة و الهيئات المعنية, ذكرهم من خلالها بضرورة التطبيق “الصارم” للقواعد المتعلقة بالتدابير المتخذة في إطار الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -19) ومكافحته, عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية.
ولفت الوزير الأول في تعليمته إلى أنه “لوحظ عقب الـمرحلة الأولى من الحجر الـمفروضة على المواطنين، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراء من جهة، وغلق عدد كبير من الأنشطة التجارية الـمرخص بها، ولاسيما تلك الخاصة بتموين الـمواطنين بمختلف الـمواد الغذائية، من جهة أخرى”, مشددا على أنه و “بهدف فرض احترام التدابير المتخذة لحماية السكان وتموينهم الـمنتظم، تدعو السلطات العمومية إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة من خلال تطبيق العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها لهذا الغرض”.
ففيما يتعلق باحترام إجراء الحجر الـمنزلي, ذكرت ذات التعليمة بأن الـمواطن “ملزم بالحجر الـمنزلي، ما عدا في الحالات الخاصة الـمذكورة في النصوص الـمعمول بها والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها”,مع التأكيد على أن كل إخلال بإجراء الحجر الـمنزلي، “يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح من ثلاثة آلاف (3.000) إلى ستة آلاف (6.000) دينار ضد كل الـمخالفين”.
كما لفت المصدر ذاته إلى أن هؤلاء المخالفين “قد يتعرضون علاوة على الغرامات، إلى الحبس لـمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر”.
وفي ذات الإطار وفضلا عما سبق ذكره, تذكر تعليمة الوزير الأول بأن “الولاة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية الـمستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي الـمنزلي، وإيداعها في الـمحشر”.
وعلى صعيد آخر يخص عدم احترام واجب الإبقاء على بعض الـمتاجر الـمرخص بها قيد النشاط, يؤكد الوزير الأول على أن الـمتاجر الـمعنية بتموين السكان “يجب أن تبقى مستمرة في النشاط من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات الـمحلية بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك، ولاسيما تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم والإبقاء على متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تمونهم، قيد النشاط”.
وفي حالة رفض التجار الـمعنيين فتح محلاتهم، وإذا كان هذا الغلق يؤدي إلى عدم التموين في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإن “الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار، بعد إجراء تقييم على مستوى اللجنة الولائية”, تضيف تعليمة الوزير الأول, مع الإشارة إلى أن “رفض الامتثال للتسخيرات التنظيمية الفردية تؤدي إلى العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون، أي بغرامة من 1.000 دينار إلى 10.000 دينار والحبس من شهرين إلى ستة أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط”.