عرض وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة، الأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
وجدد الوزير التأكيد بالمناسبة على أن هذا المشروع يندرج في إطار “الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها”، مشيرا إلى أن “عربون نجاعة العدالة سوف يتجسد من خلال التحكم الأفضل في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه”.
ومن بين أهم الأحكام التي جاء بها مشروع النص إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه إلى كافة إقليم الجمهورية.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ينص مشروع القانون على تمديد الاختصاص الاقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي “يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها”.
وبخصوص تعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي، اعتبر الوزير أن “إعادة النظر في هذه المسألة يرمي الى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع أمام العدالة”، مبرزا أن تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النائب العام لدى المحكمة العليا “يتنافى وصلاحياته القانونية بوصفه طرفا منظما للطعن”.
للعلم، تنص أحكام المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية المكرسة في صيغتها الحالية قاعدة امتياز التقاضي التي تعطي لفئة محددة من الموظفين السامين في الدولة الحق في أن لا تتم متابعتهم والتحقيق في القضايا التي يكونون متهمينفيها إلا أمام المحكمة العليا.
وعليه، يمنح هذا الأمر فئات الموظفين السامين في الدولة إمكانية متابعتهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية غير تلك المختصة اقليميا، عملا بالأحكام العامة للاختصاص المنصوص عليها في المواد 37، 40 و 329 من نفس القانون من اجل حسن سيرالعدالة.
بالمقابل، وتفاديا لأي تعسف في المتابعات ضد هذه الفئات من الموظفين، ينص هذا الامر على ألا تحرك الدعوى العمومية ضدهم إلا من قبل النيابة العامة.
عقوبات جنائية مشددة في حالات الاعتداءات الخطيرة على مستخدمي الصحة
كما عرض وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زعماتي، مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون العقوبات والمتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة.
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع القانون ان الغرض من ذلك هو “ضمان حماية مستخدمي السلك الطبي الذين أصبحوا في السنوات الاخيرة عرضة للتعدي طالت العديد من المؤسسات الصحية العمومية منها والخاصة، وهي الظاهرة التي تزايدت في ظل الظروف الصعبة جراء تفشي وباء كورونا”.
وتضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون “توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية وكذا معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمساس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى”.
وينص القانون على وضع “نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم”، إضافة إلى “ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحوالأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات”، إلى جانب ذلك يهدف الامر إلى “ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية”.
ويقترح هذا الأمر “تجنيح أغلبية الأفعال المجرمة فيه قصد تمكين القضاء من الردع الفوري والمناسب لمرتكبي هذه الافعال مع تقرير عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات الى 20 سنة حبسا ويقرر للأفعال الخطيرة عقوبات جنائية تصل الى المؤبد والاعدام، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل وغرامة من 200.000 الى 500.000 دج”.
وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى 10 أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر بـ 3 ملايين دج، يضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة”.
واعتبر وزير العدل، خلال عرضه لمشروع النص، أن هذا الأمر يعد “اعترافا بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي والطاقم الإداري، سيما خلال الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، قصد حمايتهم في جميع الظروف من أي شكل من أشكال الاعتداء وكذلك حماية المرضى والهياكل الصحية من الاعتداءات التي قد تطالهم”.
ف.س