صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 65)، قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
و يشير القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1441 الموافق لـ 24 أكتوبر 2019 والمحدد لكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية إلى أنه “لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت”.
و يتوجب أن يتضمن محضر الفرز، في الخانة المخصصة للاحتجاجات، جملة من المعلومات المتمثلة في لقب واسم وعنوان وتوقيع صاحب الاحتجاج و كذا رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها مع لقب المترشح واسمه ومضمون الاحتجاج.
و يتم في هذا الإطار، إخطار المجلس الدستوري فورا، على أن يتضمن الإخطار، وجوبا، نفس المعلومات المتعلقة بالاحتجاج المسجل في محضر الفرز.
كما يمكن أن يكون الطعن مرفقا بكل الوسائل المبررة له، مع العلم أن الطعن المذكور يتم بمبادرة من صاحبه و على نفقته، حسب ما تضمنه ذات النص.