حددت مصالح الجمارك شروط جديدة لإعفاء المتعاملين من تقديم الضمان، حيث نشر العدد الاخير من الجريدة الرسمية الشروط التي يمكن بموجبها إدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة من تقديم الضمان لرفع اليد عن البضائع في حالة الطعن. و يتعلق القرار بتحديد “الشروط التي يمكن بموجبها إدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة، فور إبلاغها بطلب الطعن، من تقديم الضمان لرفع اليد عن البضائع المتنازع فيها”.
و ينص القرار على ان المتعاملين الذين يمكنهم طلب إعفائهم من تقديم الضمان هم : الإدارات و الهيئات العمومية و الدواوين الوطنية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى الجمارك و كذا المؤسسات العمومية الاقتصادية الاستراتيجية.
و للاستفادة من إعفاء تقديم الضمان، يجب على المتعامل تقديم طلب لدى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا. اما بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، فيجب عليهم تقديم نسخة من مقرر الاعتماد من طرف الجمارك. وفيما يخص المتعاملين الآخرين، يتعين عليهم تقديم أي وثيقة تثبت جودتها ونسخة من السجل التجاري ونسخة من بطاقة التسجيل الضريبي.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الجريدة الرسمية مرسوما وزاريا وقعه وزير التجارة، سعيد جلاب يجعل منهج الاحصاء بسودوموناس (آس بي بي) المفترضة في اللحوم ومنتجات اللحم إجباريا. وبالنسبة لإحصاء بسودوموناس المفترضة في اللحوم ومنتجات اللحم تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق في هذا القرار، و يجب ان ستعمل هذا المنهج ايضا من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة، وفي مجال التطبيق يحدد هذا المنهج تقنية احصاء “بسودوموناس” المفترضة في اللحوم ومنتجات اللحوم بما فيها اللحوم البيضاء (الدواجن).
عمر ح