أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن عقوبات جرائم عصابات الأحياء قد تصل للسجن المؤبد وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب ومعاقبة كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء أو ينخرط أو يشارك فيها بأي شكل كان مع علمه بغرضها.
وأوضح الوزير زغماتي خلال عرضه لمشروع مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، أن الدولة ستتولى إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة عصابات الأحياء لبث الأمن ووضع حد لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن مشروع قانون الوقاية من عصابة الأحياء ومكافحتها يحتوي على 40 مادة، وأبرز في السياق ذاته، أن “المواجهات بين عصابات الأحياء أصبحت تشمل العديد من الولايات مضيفا أن المعاينة الميدانية أثبتت أن المواجهة بين العصابات في الأحياء لم تعد مقتصرة على صراع بين شخصين أو أفراد مجموعة محدودة التعداد كما كان عليه الوضع في السابق، بل تعدى الأمر ليشمل صراعات بين مجموعات متناحرة رغبة في السيطرة على حي أو منطقة محددة”.
وفي السياق ذاته، أكد زغماتي أنه “رغم المجهودات الكبيرة التي توليها السلطات العمومية لمواجهة هذه الظاهرة إلا أننا لم نتمكن إلى يومنا هذا من التصدي لها بالفعالية المرغوبة”، مؤكدا أن هذا الأمر يقترح إطارا قانونيا شاملا للتصدي لعصابات الأحياء يشمل الوقاية منها على مستوى المحلي والوطني. وذكر وزير العدل أن الكثير من المواطنين غيروا محل إقامتهم خوفا على حياتهم من هذه العصابات وأن المواجهات بين عصابات الأحياء أصبحت تشمل عدة ولايات.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يعاقب بالحبس الذي قد يصل إلى 12 سنة وغرامة تصل إلى مليون 200 ألف دينار لكل من يصنع أو يصلح سلاح ابيض داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في أي مكان آخر أو يستورد أو يوزع وينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء.
وكشف زغماتي أيضا عن استحداث لجنة وطنية ولجان ولائية للوقاية من عصابات الأحياء توضع الأولى لدى الوزير المكلف بالداخلية وفيما توضع الثانية لدى الوالي في الولايات التي ستحدد عن طريق التنظيم و يشارك في تشكيل اللجنتين ممثلو الوزارات و الإدارات و المؤسسات العمومية المعنية و مصالح الامن والمجتمع المدني والمختصين في علوم الإجرام والإجتماع والنفس وتتولى اللجنة الوطنية إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء وعرضها على الحكومة للمصادقة والإشراف على تنفيذها وجمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالوقاية من هذه العصابات وتحديد مقاييس وطرق الوقاية منها وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان وضمان تبادل المعلومات وتتولى تقييم واقتراح الأدوات القانونية والإدارية في مجال الوقاية من عصابات الأحياء.
عقوبات من 20 سنة إلى المؤبد والإعدام للمعتدين على مهنيي ومستخدمي الصحة
كما كشف وزير العدل، بلقاسم زغماتي، على أن مشروع القانون الخاص بحماية مستخدمي قطاع الصحي المدرج في إطار تعديل قانون العقوبات جاء لتعزيز حماية هذه الشريحة و إقرار حماية جزائية لها سيما و أنها أصبحت خلال السنوات الأخيرة عرضة لأفعال التعدي طالت العديد منهم على مستوى الصحة العمومية و عرفت هذه الأفعال تزايدا ملحوظا هذه السنة في ظل الظروف الصحية التي تعيشها بلادنا جراء انتشار وباء كورونا وصاحب هذا الفيروس ظهور أفعال عنيفة وخطيرة تجسدت في إعتداءات لفظية وجسدية.
وأضاف زغماتي أن نص هذا القانون يتميز بأنه يضفي حماية جزائية خاصة لفئة مهني الصحة ومستخدميها وموظفيها لتشمل الحماية بذلك جميع الأسلاك الطبية وشبه الطبية وجميع الإطارات والمستخدمين الإداريين لدى جميع هياكل ومؤسسات الصحة كما تمتد الحماية للمرضى وأسرهم والمساس بالاعتبار الواجب للموتى وأشار إلى أن هذا النص القانوني يقترح تجنيح أغلبية الأفعال المجرمة فيه قصد تمكين القضاء من الردع الفوري والمناسب لمرتكبي هذه الأفعال مع تقرير عقوبات مشددة قد تصل في بعض الحالات إلى 20سنة حبسا ويقرر للأفعال الخطيرة عقوبات جنائية تصل إلى المؤبد والإعدام.
أما جرائم المعاقب عليها فتشمل إهانة مهني الصحة ومستخدمي المؤسسات الصحية بالقول أو الإشارة او التهديد أو تسليم أي شيء بالإضافة إلى الكتابة أو الرسم اثناء تأدية المهام قصد المساس بشرفه أو باعتباره أو بالإحترام الواجب له ويقرر الأمر عقوبة الحبس من 2 الى 5 سنوات وغرامة مالية من 200 ألف إلى 500 ألف دينار.
ويعاقب الأمر على التعدي بالقوة على مهني الصحة أثناء تأدية المهام ونظرا لخطورة الأفعال يقرر عقوبات مشددة وتتمثل العقوبة في الحبس من سنة إلى 8 سنوات وغرامة من 200 ألف الى 800 الف دينار وتشدد العقوبة في حال سيلان الدماء أو جرح مع سبق الإصرار وتصل العقوبة الى 12 سنة ومليون و200 دينار غرامة.
أما استعمال السلاح أو تشويه أو بتر الأعضاء فقد النظر او عاهة مستديمة فتكون العقوبة من 10 الى 20 سنة والغرامة من مليون الى 2 مليون وإذا أدى العنف إلى الموت تكون العقوبة المؤبد والإعدام.
ويعاقب الأمر على تخريب الأملاك المنقولة او العقارية للمؤسسات الصحية وتصل إلى 10 سنوات وغرامة مليون دينار إذا أدى ذلك الى التوقف الكلي أو الجزئي للهيكل أو مصلحة من مصالح المؤسسة.
ويأخذ الأمر بعين الإعتبار الإعتداء من مختلف وسائل الإعلام والإتصال خاصة الإلكترونية ويعاقب على ذلك بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار لكل من يقوم بتسجيل مكالمات أو أحاديث أو التقاط أو نشر صور أو معلومات وتطبق نفس العقوبات إذا ارتكبت الأفعال إضرارا بالمرضى أو أسرهم أو حرمة الموتى وتتضاعف العقوبات إذا تم تحوير الصور أو الفيديوهات بشكل مغرض أو تم التقاط الصور خلسة أو إخراجها عن سياقها، واستعمال العنف للدخول إلى المؤسسات الصحية 3 سنوات حبسا.
وتشدد العقوبة إلى 15 سنة حبسا إذا ارتكبت الأفعال خلال فترات الحجر الصحي أو كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية وتصل العقوبات إلى 20 سنة سجنا اذا ارتكبت الأفعال جماعة أو إثر خطة مدبرة أو حمل السلاح او استعماله.
وتكون العقوبة غير قابلة للتخفيض في حال سيلان الدماء حيث تكون العقوبة 20 سنة سجنا عندما تكون العقوبة السجن المؤبد.
زينب.ب