أعلنت محكمة العدل الأوروبية، أمس الثلاثاء، أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأصدرت المحكمة، الواقع مقرها في لوكسمبورج، قرارها في قضيتين تتعلقان بمسلمتين في بلجيكا وفرنسا، اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز العنصري في العمل بسبب ارتداء الحجاب.
وكانت مستشارة لمحكمة العدل الأوروبية، قالت إنه “ينبغى السماح للشركات بحظر ارتداء الحجاب، إذا كان هذا في إطار حظر عام للرموز الدينية والسياسية”.
و تُعتبر هذه أول مرة تنظر فيها أعلى محكمة أوروبية في قضية بشأن حظر الحجاب، بعد أن أحالته إليها محكمة بلجيكية قضية تعويض من امرأة فصلت من عملها لارتدائها الحجاب.
ق.و