صدر مرسوم تنفيذي تحت رقم 18-331، وموقع من الوزير الأول أحمد أويحيى، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وينص المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على ” انه يعد وزير الداخلية والجماعات المحلية ويقترح في إطار السياسية العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسية الوطنية في ميدان صلاحياته ويتولى متابعة ومراقبة تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ويُعرض نتائج أعماله على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة”.
كما ينص المرسوم أن وزير الداخلية والجماعات المحلية يمارس صلاحياته في ميادين النظام والأمن العموميين، والحريات العامة -حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الحياة الجمعوية والأحزاب السياسية – الانتخابات، التظاهرات والاجتماعات العمومية-الوضعية العامة في البلاد، العمليات ذات المصلحة الوطنية، ولاسيما منها التي تكتسي طابعا استعجاليا، الأنشطة المنظمة، الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، التنمية المحلية، التنظيم الإداري والإقليمي، الحكامة المحلية، التهيئة العمرانية، المالية المحلية، التعاون بين الجماعات الإقليمية والتعاون اللامركزي، الحماية المدنية، المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
كما تنص المادة الثالثة أنه ” يكلـف وزيـر الداخليــة، دون المسـاس بالصلاحيات المسندة إلـى الوزير المكلف بالدفاع الوطني، بتصور أعمال الوقاية والمكافحة والرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقليم والنظام العام وتسييرها وتقييمها وتنسيقها”.
ويشارك في تحديد السياسة الوطنية في مجال أمن الإقليم وفي تنفيذها وتقييمها، ويقوم بالتنسيق العام في مجال الأمن الداخلي بالإقليم.
وبهذه الصفة، يطور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على الخصوص، أي تدبـيـر يرمي إلى كشف وإبطال المطامع والأعمال المضادة للبلاد وسكانها ومؤسساتها وقدراتها وتراثها.
ويطور، زيادة على ذلك، دون المساس بالتدابير التابعة للقطاعات الأخرى، أي عمل يهدف إلى المحافظة على المواقع المدنية الاستراتيجية وحمايتها، يضيف المرسوم.كما يضمن وزير الداخلية “الأداء السليم للهياكل والمؤسسات المركزي.
رزيقة.خ
الرئيسية / الوطني / وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى ونشر بالجريدة الرسمية:
مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية
مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية