حددت وزارة المالية كيفية تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التبغية حسبما جاء في العدد 25 من الجريدة الرسمية.
وتطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 2001 والمادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة.
يهدف هذا المرسوم الى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 اكتوبر 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التبغية.
حيث ستمنح صفة صانع المواد التبغية للأشخاص المعنوية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الضرائب المباشرة.
ويجب أن تنتظم الشركة المنتجة للمواد التبغية في إطار الشراكة طبقا لاحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة.
ويقصد بالشراكة وفقا لاحكام المادة 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 مساهمة راس المال الاجنبي في حدود 49 بالمائة.
على الأكثر من رأسمال الشركة.
كما يجب على مساهم واحد على الأقل ضمن هذه الشراكة أن يثبت إستغلاله لعلامات ذات سمعة عالمية.
وفي حالة المواد الموجهة للتدخين التي تشمل التبغ يجب على الشريك الأجنبي إثبات الخبرة والمهارة في الميدان.
أما بالنسبة للمواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ يجب عليه إثبات التخصص في الميدان.
وتربط ممارسة نشاط صانع المواد التبغية باكتتاب المترشح لدفتر الشروط وفق بنود النموذج الملحق.
كما يخول الإمتثال للبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط وهي التي تثبته قانونا المصالح الجبائية المصالح المختصة الحق للمترشح.
في الحصول على الإعتماد بصفة صانع للمواد التبغية يسلمه وزير المالية في أجل أقصاه 30 يوما.
يمكن سحب الإعتماد في حالة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها.
عدم احترام الإلتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط وعدم الإنطلاق في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ منح الإعتماد.
غير أنه لا يمكن أن يتم السحب إلا في شهر واحد بعد إعذار الصانع.