الجمعة , يوليو 5 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / خلال عرضه له بمجلس الأمة، وزير العدل يشدد::
“مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة يشكل إطارا قانونيا لمعاقبة المتلاعبين بأرزاق المواطنين”

خلال عرضه له بمجلس الأمة، وزير العدل يشدد::
“مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة يشكل إطارا قانونيا لمعاقبة المتلاعبين بأرزاق المواطنين”

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي بأن مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة يهدف إلى التصدي لهذه الآفة الخطيرة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين باعتبارها واجبا من واجبات الدولة ودورها المكرس في أحكام الدستور لاسيما المادة 62 منه التي تكفل الحقوق الاقتصادية وتوجب على السلطات العمومية ضمان الأمن الغذائي والصحة والسلامة للمستهلكين.
وأكد طبي خلال عرضه للمشروع على أعضاء مجلس الأمة أمس الثلاثاء، أن هذا المشروع يشكل إطارا قانونيا خاصا لمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بأرزاق المواطنين من خلال التصدي لظاهرة تخزين السلع وخاصة الأساسية منها بغرض الإخلال بقواعد السوق ورفع الأسعار.
واعتبر طبي أن هذه الظاهرة استفحلت مؤخرا ولم تراع الظروف الصحية التي تعيشها بلادنا، كاشفا عن تسجيل عدة مرات ندرة مصطنعة ورفع غير مبرر للأسعار بما في ذلك المواد التي تشكل ضرورة استراتيجية.
وأوضح الوزير أن “المضاربة غير المشروعة تعرفها أحكام هذا المشروع بأنها كل تخزين أو إخفاء للسلع والبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين وهي أيضا كل رفع أو خفض مصطنع في الأسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو باستعمال الوسائل الالكترونية أو أي طرق ووسائل احتيالية أخرى”.
كما يحدد المشروع المضاربة غير المشروعة -بحسب عرض الوزير- ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة إلى جانب القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقيات بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب”.
كما أشار الوزير إلى أن “مشروع هذا القانون يحدد آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة بهدف ضمان التوازن في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار كما أنه لم يغفل دور الجماعات المحلية في مكافحة هذه الآفة الحد منها وكذا إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التحسيس من أجل ترقية الثقافة الاستهلاكية”.
ويمكن هذا المشروع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية بصفة تلقائية بشأن هذه الجرائم كما يسمح للجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر بإيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في القضايا ذات الصلة بهذه الجرائم.

وبغرض منح الوقت الكافي للضبطية القضائية أثناء التحقيق الابتدائي لجمع الأدلة ينص على جواز تمديد مدة التوقيف للنظر بإذن كتابي مسبق من وكيل الجمهورية المختص مرتين والسماح بإجراء تفتيش بإذن كتابي في أي ساعة.
وفيما يخص الأحكام الجزائية لهذا المشروع، ذكر الوزير أنه يقرر عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وفقا لسلم تدرجي تصاعدي منطقي للعقوبات حيث يشدد العقوبة إذا كانت الجريمة تنصب على مواد أساسية كالحبوب ومشتقاتها الحليب، الزيت والسكر والبقول بالحبس لمدة تصل الى 20 سنة وغرامة ب 10 ملايين دينار و ترفع العقوبة الى 30 سنة سجنا وغرامة ب20 مليون دينار في حال ارتكاب هذه الجريمة في الحالات الاستثنائية أو خلال أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة.
كما ينص المشروع على مصادرة محل الجريمة ووسائلها والأموال المتحصلة منها مع الحكم بشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاطات التجارية وغلق محل الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة.
كما يكرس المشروع مبدأ تجريم الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المشروع وكذا النص على عقوبة المحرض والشريك بنفس عقوبة الفاعل الأصلي مع إلغاء المواد 172 , 173 و 174 من قانون العقوبات تفاديا لازدواج التجريم.
زينب. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super