قدمت مصالح الدرك الوطني ،اليوم ،توضيحات بخصوص شهادة الكفاءة المهنية و ذلك بالنظر بالنظر إلى الكم الهائل من الرسائل الواردة إلى صفحتها الرسمية “طريقي وكذا المكالمات الهاتفية للإستفسار عن شهادة الكفاءة المهنية.
وأكدت بأنه طبقا للمادة 02 من القرار المؤرخ في 11 أفريل 2021 ، المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 19 ماي 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص و البضائع:
يلزم السائقون الحائزون على رخصة السياقة لأحد الأصناف (”ج1” و”ج” و ”د” و ”ج2”) بمتابعة تكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية وفقا لرزنامة يحددها الوزير المكلف بالنقل.(وفقا للمادة من نفس القرار).
سيتم الشروع في تكوين هذه الفئة من السواق بصفة تدريجية في تدريجية في انتظار صدور الرزنامة وتعميم عملية التكوين للسواق، لا يتم معاينة ورفع المخالفات المتعلقة بعدم تقديم شهادة الكفاءة المهنية.