صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنيت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الالكتروني.
وقد حدد هذا المرسوم شروط نشاط الإعلام عبر الإنترنت لكل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري، ويملك رأسماله أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية، كما يلزم على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها والتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ميدان الإعلام، إلى جانب الجنسية الجزائرية والتمتع بالحقوق المدنية، كما يجب أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة عن جرائم القذف أو السب أو الشتم أو الإهانة أو التمييز أو الكراهية والتحريض عليها.
وحسب نفس المرسوم يخضع نشاط الإعلام عبر الإنترنت للنشر عبر موقع إلكتروني، تكون استضافته “موطنة حصريا ماديا ومنطقيا في الجزائر بامتداد اسم النطاق dz”، كما يجب على المؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت أن تصرح وتبرز مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويؤكد المصدر أنه “يجب على كل جهاز للإعلام عبر الإنترنت مستفيد من دعم مادي مهما كانت طبيعته أن يكون له ارتباط عضوي بالهيئة المانحة للدعم”، ويجب بيان هذه العلاقة مع ” منع” الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أية جهة أجنبية.
ويتعين على جهاز إعلام عبر الإنترنت أن ينشر بشكل دائم عبر موقعه الإلكتروني البيانات التي يجب أن تتضمن اسم ولقب وعنوان المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت، عنوان مقر الشركة واسم الشركة للمؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت، وكذا رقم التسجيل، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بجهاز الإعلام عبر الإنترنت، إلى جانب مقدم خدمة الاستضافة.
ويتعين حسب المرسوم ذاته على جهاز الإعلام عبر الأنترنت أن يستخدم بصفة دائمة صحفيا واحدا على الأقل كما يتعين على مدير المؤسسة اتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لمكافحة المـحتوى غير القانوني لاسيما كل محتوى يتضمن التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز على أساس الانتماء الجهوي أو العرقي أو الديني كما يجب على المدير إخطار الجهات المعنية بكل محتوى غير قانوني.
كما يجب على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت ومستضيف الموقع الإلكتروني التقيد والالتزام بالتوصيات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات المعمول بها، ويتعين على مدير مؤسسة الإعلام عبر الأنترنت أن “ينشر مجانا وفي ظروف تقنية فعالة” كل تصحيح أو رد ويتم نشر الرد أو التصحيح في الصحافة الإلكترونية في نفس ركن النشر وبذات الطريقة والأسلوب واللغة والحجم الذي نشرت به المادة موضوع الرد أو التصحيح ، كما يتم أيضا نشر الرد أو التصحيح في خدمات السمعي البصري عبر الأنترنت حسب نفس الشروط التقنية وبنفس شروط أوقات البث التي بث فيها البرنامج المتضمن “الاتهام المنسوب” ولا يمكن أن تتجاوز المدة القصوى للرسالة المتضمنة الرد دقيقتين.
خ. ق