وضعت الحكومة ضمن مشروع قانون التجارة الالكترونية شروطا جديدة لممارسة التجارة عبر وسائط الاتصال الالكترونية، حيث فرضت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على ممارسي النشاط التجاري التسجيل في السجل التجاري وكذا نشر موقع الكتروني مستضاف في الجزائر، في الوقت الذي تم فيه اعتماد مبدأ تسوية المخالفات المتعلقة بالتجارة الالكترونية عبر غرامة الصلح والمصالحة دون المساس بحقوق الضحايا في المطالبة بالتعويض.
ويكشف مضمون مشروع قانون التجارة الالكترونية المقرر مناقشته قريبا في قبة البرلمان عن شروط ممارسة التجارة الالكترونية عبر الاتصال الالكتروني، حيث شددت الوزارة الوصية على التسجيل في السجل التجاري ونشر موقع الكتروني مستضاف في الجزائر معتبرة إياهما شرطان أساسيان لا غنى عنهما لممارسة التجارة الالكترونية، وبخصوص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي شدد مشروع القانون على إجبارية الحصول على الموافقة المسبقة للمستهلكين الالكترونيين قبل جمع بياناتهم الشخصية، والتزام المورد الالكتروني بالسهر على أمن نظم المعلومات التي جمعها، مع الالتزام بالخضوع للأحكام التشريعية والتنظيمية المعول بها في هذا المجال، مشيرا إلى أن إبرام عقود تجارية الكترونيا يفضي إلى جمع بيانات ذات طابع شخصي، بما يمتثل لأحكام المادة 46 من الدستور التي تنص في فقرتها الرابعة ” حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه”. أما عن المخالفات والعقوبات، أشار مشروع القانون إلى كيفيات مراقبة ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون تبقى في نفس الأشكال المحددة في التشريعيات والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على الممارسات التجارية وشروط ممارسة الانشطة التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش، في الوقت الذي تم فيه اعتماد مبدأ تسوية المخالفات المتعلقة بالتجارة الالكترونية عبر غرامة الصلح المصالحة دون المساس بحقوق الضحايا في المطالبة بالتعويض.
بالمقابل نص مشروع قانون البريد والاتصالات الالكترونية، على عقوبات بالحبس وغرامات مالية ضد من ينتهك سرية المراسلات المرسلة عن طريق البريد، وكذا كل شخص حوّل خطوط الاتصالات الالكترونية أو يستغل خطوط الاتصالات الالكترونية المحوّلة، وكل من يتسبب في قطع أو إتلاف الكابل البحري للاتصالات قد يوقف أو يعطل الاتصالات الالكترونية كليا أو جزئيا.
ونصت المادة 166 على عقوبات بالحبس من سنة (1) إلى خمسة (5) سنوات وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل شخص ينتهك سرية المراسلات المرسلة عن طريق البريد أو الاتصالات الإلكترونية أو يفشي مضمونها أو ينشره أو يستعمله دون ترخيص من المرسل أو المرسل إليه، أو يخبر بوجودها .كما يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى (3) ثلاثة سنوات و بغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل متعامل للبريد الذي يفتح أو يحول أو يخرب البريد أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال. وتسري نفس العقوبات على كل متعامل للاتصالات الالكترونية الذي يحوّل بأي طريقة كانت المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الالكترونية، أو الذي أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال.
كما يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشئ أو يستغل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور دون الرخصة أو مواصلة ممارسة النشاط خرقا لقرار التعليق أو سحب هذه الرخصة.ويعاقب بغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل شخص يقوم بتوزيع التجهيزات أو معدات الاتصالات الالكترونية بمقابل أو بدون مقابل أو يقوم بإشهار لغرض بيعها دون أن يكون متحصلا مسبقا على شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون.
عمر ح
الرئيسية / الاقتصاد / مشروع القانون أقر عقوبات على منتهكي خصوصيات الغير :
هذه هي الشروط الجديدة لممارسة التجارة الإلكترونية
هذه هي الشروط الجديدة لممارسة التجارة الإلكترونية