الجمعة , أبريل 19 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / "الجزائر" تنشر تفاصيل تعليمة أصدرها الوظيف العمومي:
هكذا سيستفيد الموظفون بالجنوب من الإدماج والزيادة الاستدلالية

"الجزائر" تنشر تفاصيل تعليمة أصدرها الوظيف العمومي:
هكذا سيستفيد الموظفون بالجنوب من الإدماج والزيادة الاستدلالية

2017-03-01_191804

كشفت المديرية العامة للوظيف العمومي عن شروط وكيفية احتساب الزيادة في الاقدمية المهنية لموظفي الجنوب وذلك للاستفادة من الإدماج، في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، وفي الرتب المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08- 04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
وأوضح الوظيف العمومي في تعليمة تحمل رقم 1702 تحصلت “الجزائر” على نسخة منها، بأنه عملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013، المعدلة والمتممة للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 12 جانفي 1995 المتممة، المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 95- 28 المؤرخ في 12 جانفي 1995، المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية والعاملين في ولاية أدرار، تامنغاست، تندوف واليزي، المعدل والمتمم، فانه” يستفيد الموظفون المنتمون الى الصف 08 فما فوق من الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07- 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، من الزيادة في الاقدمية قدرها ستة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية مقضية، باحدى الولايات”، مضيفا ذات المصدر أن الزيادة في اقدمية الجنوب تعتمد للترقية في الدرجات، وفي اي يتعين او ترقية في رتبة أو في منصب عال، تكون عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 جانفي 1995، وذلك على اعتبار أن هذه الزيادة تعتبر خدمة فعلية، مشيرا الى انه يمكن اعتمادها كاقدمية فعلية لادماج الموظفين في اطار تطبيق أحكام التعليمة 01 المؤرخة في 05 جانفي 2017 .
اما فيما يخص المدة القصوى للاستفادة من الزيادة في اقدمية الجنوب، للترقية لرتب أعلى، أوضح المصدر انه عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95- 28 المؤرخ في 12 جانفي 1995 فان هذه الاستفادة لا يمكن أن تتجاوز خمس 5/1 المدة الفعلية المشترطة للاستفادة من معاش التقاعد، أي ما يعادل مدة ستة سنوات وذك عملا بأحكام المنشور رقم 01 المؤرخ في 29 مارس 1977 المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر 1972 المتضمن منح الامتيازات الخاصة لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات.
عمر حمادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super