بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد؛
ففي هذه الأيام المباركة، العشر الأواخر من رمضان لعام 1444 /2023 شغلتنا مواقع التواصل الاجتماعي بفتاوى فقهية أدلى بدلوه فيها بعض ممن ليس من أهل العلم ولا ممن اشتغلوا بالعلوم الشرعية، يفتنون الناس في دينهم ويتكلمون في دين الله بغير علم، حتى أفضى بهم الحال إلى إبطال بعض عبادات المسلمين والطعن في كل من خالفهم، وها هي الآن – هذه المواقع – تعج بفتوى تتعلق بحكم اجتماع العيد والجمعة، وتوضيحا لهذه المسألة الفقهية وبيان حكم الشريعة الإسلامية فيها، أصدر مكتب الفتوى حكم الشريعة في المسألة وفق الآتي:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجمعة لا تسقط بحال بل هي واجبة في حق كل مسلم، وهذا مذهب المالكية،كما في المدونة:” ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر والجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة، هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؟ قال: لا، وكان يقول: لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة، قال مالك: ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان، ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا، وبلغني ذلك عن مالك .اهـ (المدونة (1/ 234)، وهو المشهور في المذهب، قال الشيخ خليل في “المختصر” عاطفا على الأعذار التي لا تُسقِط الجمعة: “أوشهود عيد وإن أذن الإمام” .اهـ
قال الخرشي: (أوشهود عيد) “يعني أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد العيد داخل البلد، أوخارجه التخلف عن الجمعة (وإن أذن) له (الإمام) في التخلف على المشهور إذ ليس حقا له”.اهـ ج 2/ص 279 حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ومعه حاشية العدوي على الخرشي.
وقال المواق عن ابن بشير: اختلف هل للإمام أن يأذن لمن شهد العيد ممن بعدت داره عن محل الجمعة أن يكتفي بشهود العيد؟ والمشهور أنه لا يأذن ولا ينتفع بإذنه إن أذن. (التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 560)
فلا يصح إذا التخلف عن الجمعة مع إذن الإمام، فكيف إذا كان ذلك الإمام يدعو إلى إقامتها، ويصدر الفتوى بعدم سقوطها، ففي هذه الحالة يرفع الخلاف بفرض وجوده.
واستدل الجمهور بقول الله تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يَّوْمِ اِ۬لْجُمُعَةِ فَاسْعَوِاْ اِلَيٰ ذِكْرِ اِ۬للَّهِ وَذَرُواْ اُ۬لْبَيْعَۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٞ لَّكُمُۥٓ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون) سورة الجمعة 09، وهذا الأمر عام بدليل قطعي، ولا دليل على تخصيصه.
كما استدلوا بحديث النعمان بن بشير قال:”كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَقْرَأُ في العِيدَيْنِ وفي الجُمُعَةِ بـ:(سبح اسم ربك اأنعلى) و بـ ( هل اتـــك حديث الغاشية ) قالَ: وإذَا اجْتَمع العِيدُ وَالْجُمُعَةُ في يَومٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بهِما أَيْضًا في الصَّلَاتَيْنِ.صحيح مسلم878
وهذا بيِّن الدلالة أن الجمعة والعيد كانا إذا اجتمعا في يوم واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الصلاتين كليهما، كل واحدة منهما في وقتها، ولم يترك واحدة منهما بفعله عليه الصلاة والسلام.
وأما من ذهب إلى القول بأنه لا حرج في ترك الجمعة وصلاة العيد تُغني عنها، وأن الإمام يقيمها لمن رغب في صلاتها- وهومذهب الحنابلة-، قال ابن قدامة:”وإن اتفق عيد في يوم جمعة، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد”. المغني (2/ 265)، فقد استدلوا بــ:
1- حديث إياس بن أبي رملة الشامي قال:”شهدت معاوية بن أبي سفيان، وهويسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي، فليصل”.(رواه أبوداود وسكت عنه وصححه الحاكم ،ورواه الطيالسي ،وأحمد ،والدارمي وغيرهم ). وهوحديث ضعيف، فمداره على إياس بن أبي رملة الشامي وهومجهول كما قال ابن المديني وابن القطان الفاسي والذهبي وابن حجر.
2- حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” قدِ اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ فمن شاءَ أجزأَهُ منَ الجمعةِ وإنَّا مجمِّعونَ”أخرجه أبوداود واللفظ له، وابن ماجه وغيرهم،إلا أن هذا الحديث كسابقه في ضعف إسناده، فمداره على بقية بن الوليد، وبقية قد يدلس على مشهورين ولم يروعنهم.
ويرى الشافعية أن سقوطها خاص بأهل البوادي، قال الشافعي: “وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى أهليهم، ولا يعودون إلى الجمعة والاختيار لهم”. كتاب الأم 1/274
ودليلهم حديث عثمان رضي الله عنه، خطب وقال يا أيُّها النَّاسُ، إنَّ هذا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمع لَكُمْ فيه عِيدَانِ، فمَن أحَبَّ أنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِن أهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، ومَن أحَبَّ أنْ يَرْجِعَ فقَدْ أذِنْتُ له”. البخاري برقم 5571
ورُد عليهم من قِبَلِ أئمة الشافعية أنفسِهم فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح. بأن “ظاهر الحديث في كونهم من أهل العوالي أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن المسجد”.
وأن المقصود بإذن سيدنا عثمان رضي الله عنه لأهل البادية، الذين كانوا يقدمون على المدينة ليصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خُفف عنهم وأُذن لهم باعتبارهم من أهل الأعذار، ولمن لم تجب عليه صلاة الجمعة أصلا من أهل البوادي دفعا للمشقة ورفعا للحرج.
ونظرا لتضارب الأدلة مع ضعف سند بعضها، ودخول الاحتمال على الصحيح منها، وجب الرجوع إلى الأصل وهوإقامة صلاة الجمعة ،كما قال ابن عبد البر :” وإذا احْتَملت هذه الآثارُ من التأويل ما ذكَرنا، لم يَجُز لمُسلم أن يذهَبَ إلى سُقُوطِ فرضِ الجُمُعةِ عمَّن وجَبَت عليهِ؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقولُ: (يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يَّوْمِ اِ۬لْجُمُعَةِ فَاسْعَوِاْ اِلَيٰ ذِكْرِ اِ۬للَّهِ وَذَرُواْ اُ۬لْبَيْعَۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٞ لَّكُمُۥٓ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَۖ ،) سورة الجمعة 09. ولم يخُصَّ اللهُ ورسُولُهُ يوم عيدٍ من غيره من وَجْهٍ تجِبُ حُجَّتُهُ، فكيفَ بمن ذهَبَ إلى سُقُوطِ الجُمُعةِ والظُّهرِ، المُجتَمَع عليهما في الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماع،بأحاديثَ ليس منها حديثٌ إلّا وفيه مَطْعنٌ لأهلِ العِلم بالحديثِ” (التمهيد،ج10ص 277).
فجمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية اتفقوا على أن يوم العيد إذا صادف يوم الجمعة فلا يُباح إطلاقا لمن شهد العيد وهي سنة أن يتخلف عن الجمعة وهي فرض بنص الآية ( يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يَّوْمِ اِ۬لْجُمُعَةِ فَاسْعَوِاْ اِلَيٰ ذِكْرِ اِ۬للَّهِ وَذَرُواْ اُ۬لْبَيْعَۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٞ لَّكُمُۥٓ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون) سورة الجمعة 09
فليس للسنة أن تسقط الفرض، وبهذا نؤكد أن الجمعة لا تسقط إذا وقعت يوم عيد لأن صلاتها فرض قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فلا يمكن إسقاطه بآثار وأحاديث تحتمل التأويل والضعف وعدم الثبوت.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين