سيجد العشرات من الحاصلين على استمارات الترشح أنفسهم أمام جملة من الشروط ،ستقف حائلا دون تقدمهم نحو قصر الرئاسة أذا ما أغفل أحد منها، وهي في مجملها 19 وثيقة إجبارية وملزمة وثقها دستور 2016..
ويعلم معظم المرشحين أن من الصعب جداً جمع ستين ألف توقيع في 25 ولاية على الأقل لقبول ملف الترشح، ومع ذلك يفضل البعض خوض المغامرة وإن كان جمع التوقيعات أكبر عائق أمام كثير من المرشحين، فإن بنودا أخرى في الدستور تضع عوائق أمام كثيرين، إذ يشترط الدستور على المرشح عدم الحصول على جنسية أجنبية، كما من بين الشروط أيضا أن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط وهو المانع الذي يحول دون ترشح الوزير السابق للنفط شكيب خليل والمترشح السابق على بن واري، وأن يثبت إقامة دائمة في الجزائر لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح .
وتحدّد الأحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية التي يتضمنها القانون العضوي للانتخابات عدّة شروط ينبغي توفرها في المواطنين الراغبين بالترشح لرئاسة البلاد حيث تبدأ مسيرة الطامحين للرئاسة المقررة في 18 أفريل 2019 بالتقدم لإيداع طلب تسجيله كمترشح للانتخابات مقابل تسلّمه وصلا من المجلس الدستوري، وتنتهي بالفصل في طلبات الترشّح والإعلان الرسمي عن الأسماء المقبولة في السباق نحو قصر المرادية.
الجنسية الجزائرية “دون سواها” والإقامة بالوطن لـ 10 سنوات
وبموجب القانون ، يتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه وتوقـيعه ومهنته وعنوانه، على أن يرفق بتصريح شرفي يشهد بموجبه المترشح بأنه متمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، وتصريحا آخر مصادقا عليه يشهد فيه بأنه يدين بالإسلام وتصريحا شرفيا ثالثا يشهد فيه بأن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية فقط، وذلك إلى جانب وثائق إثبات الهوية والصحة الجيدة وعدم وجود سوابق قضائية .
كما يشمل ملف الترشح كذلك شهادات الجنسية الأصلية لزوج المترشح ووالديه بالإضافة إلى نسخة من بطاقة الناخب التي تثبت بأن المترشح مسجّل في قوائم الناخبين.
إضافة إلى تصريح شرفي آخر يشهد المعني بموجبه بأنه مقيم بالجزائر وبدون انقطاع طيلة السنوات العشرة الأخيرة التي تسبق تاريخ إيداع طلب ترشحه مباشرة وهو احد الشروط المستحدثة ضمن دستور 2016
كما يلزم المترشح بأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية أو أعفي من أدائها وهذا بالنسبة للمولودين بعد عام 1949.
التصريح بالممتلكات والمشاركة في الثورة
ويشترط تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه مما يلزم عليه بنشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر . إضافة إلى شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول جويلية سنة 1942 (صادرة منذ أقل من سنة طبقا لأحكام القانون رقم 99-07 المتعلق بالمجاهد والشهيد)، بالإضافة إلى تقديم شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول جويلية سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا يكون الإثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 أما في الحالات الأخرى يقدم المعني شهادة شرفية مصادق عليها.
وسيجد المترشحون أنفسهم بعد هذا مجبرين على التوقيع على تعهدات كتابية توجب عليهم الالتزام بالامتناع عن استغلال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة “الإسلام والعروبة والأمازيغية” لأغراض حزبية، وترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية،و احترام مبادئ ثورة أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها، احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بها.
ويشير القانون كوثيقة أساسية إلى ضرورة تقديم نسخة من برنامج المترشح المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم (يجب أن يعكس برنامج المترشح مضمون التعهد الكتابي الذي يكون محررا باللغة الوطنية الرسمية)، كما أن إيداع ملف الترشح يكون من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام.
وبعد كل هذا سيجد المترشح نفسه أمام أصعب خطوة وهي جمع التوقيعات المطلوبة لقبول ملف الترشّح حيث يتوجب على كل مترشح أن يقدّم قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فرديا على الأقل لناخبين مسجّلين في القوائم الانتخابية ، تجمع عبر 25 ولاية على الأقل ، بحيث لا يقلّ العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع
خبير القانون الدستور عامر رخيلة:
“المجلس الدستوري هو الجهة المخولة للنظر في ملفات الترشح”
قال خبير القانون الدستوري عامر رخيلة معلقا على شرط الشهادة الطبية “البدنية والعقلية ” المذكورة في المواد القانونية في ملف الترشح لرئاسة البلاد أنها شرط أساسي للمترشح، وأن كل مترشح مجبر على إرفاق ملفه بهذه الوثيقة على الرغم من أن المشرع الجزائري وخبراء القانون لم يفصلوا في ماهية هذه الوثيقة إلا أن للمجلس الدستوري صلاحية البث في صحة الوثيقة والتأكد من صحة المترشح.
رفيقة معريش