قرر المجلس الدستوري، منح حق الطعن للمترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، في حال رفض ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، ويقدم من خلال إيداع عريضة مسببة لدى كتابة ضبط المجلس في الأجل المحدد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وحدد المجلس الدستوري، الأجل حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بـ 24 ساعة من تاريخ صدوره، حيث تودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل تسلم، كما يحق في التعديلات التي أقرها المجلس الدستوري للمترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في حال رفض ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات تقديم طعن بإيداع عريضة مسببة لدى كتابة ضبط المجلس في الأجل المحدد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو أكثر لدراسة الطعون وتقديم تقارير ومشاريع قرارات بشأنها، ويفصل المجلس الدستوري في الطعون بقرارات تبلغ فورا للطاعنين وفي حال قبول الطعن يسجل المجلس الدستوري المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى هذا الأساس، يصدر المجلس الدستوري قرارا يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية مرتبين حسب الحروف الأبجدية لألقابهم ويبلغ القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
رزاقي. جميلة