أكد الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة المسيلة حمزة خضري أن الضريبة تعد من واجبات المواطنة الايجابية ضمن مشروع تعديل الدستور في المادة 82 لأنها تجسد مساهمة المواطن في تحمل أعباء ونفقات تسيير الحياة العامة ، مبرزا أن المتخلف عن أدائها يعاقبه ويجرمه القانون.
وأوضح حمزة خضرى لدى استضافته في برنامج “حوار في الدستور” للقناة الإذاعية الأولى أن التهرب أو الغش الضريبي يعتبره القانون في الكثير من المرات جنحة يعاقب عليها من سنيتين ولكن هذا التجريم –حسبه- لم يأت بنتيجة لذلك بعد دسترة هذه الضريبة والمصادقة على الدستور الجديد سيتم تشديد القوانين ووضع آليات للوقاية من ظاهرة التهرب الضريبي.
وذكر المتحدث أن أول مسألة تطرقت إليها المادة 82 أنه لا يمكن إحداث أو إنشاء أي ضريبة إلا بمقتضى القانون ومعنى ذلك أن السلطة التنفيذية في الدولة سواء رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء الحكومة أو الولاة أو الإدارة بصفة عامة لا يمكنهم فرض ضريبة أو رسم أو إتاوة وإنما تفرض من قبل القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية عبر البرلمان بغرفتيه والذي يكون قد خضع قبل ذلك لرقابة ممثلي الشعب.
وعن المقصود بعدم إحداث أي ضريبة أو جباية أو رسم بأثر رجعي أفاد الخبير الدستوري أنه لا يتم إلزام المواطن بدفع الضريبة في تاريخ سابق لم يكن تتوفر فيه شروط الدفع وإنما تفرض عليه ابتداء من تاريخ تسجيله في السجل واكتسابه لصفة تاجر معتبرا أن عدم رجعية الضريبة تعد أيضا بمثابة حماية دستورية للمكلفين بالضريبة.