كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي أن مشروع قانون العقوبات يأتي لمسايرة التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة، لا سيما تلك المتعلقة ببعض الجرائم الخطيرة، كما يقترح تجريم بعض الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وتشديد العقوبات المقررة في بعض الجرائم.
وعدد الوزير خلال عرضه لهذا المشروع على أعضاء مجلس الأمة أمس، التعديلات التي طالت عليه بحيث كشف طبي بأن التعديل الأول يتعلق بمراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات وذلك تماشيا مع مقتضيات تكييف السياسة الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع وتطور الإجرام وخطورة بعض الأفعال التي يقتضي التصدي لها عقوبات صارمة غير عقوبة المؤبد والإعدام.
وأشار إلى أن قانون العقوبات الذي يحدد في المادة 5 منه سلم العقوبات المقررة للجرائم بأنواعها الثلاث الجنايات والجنح والمخالفات لا يسمح في صيغته الحالية بتقرير عقوبات يفوت حدها الأقصى 20 سنة غير أن مشروع القانون الحالي يقترح مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى من 20 سنة سجنا إلى 30 سنة سجنا علما أن عقوبة 30 سنة سجنا معمول بها في الكثير من التشريعات المقارنة كما أنها لا تتعارض مع الآليات والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
أما التعديل الثاني فيتعلق بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري تجريمها في بعض العقوبات ويتعلق الأمر بغلق الإدارات او المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية بأي وسيلة كانت و لأي غرض كان وهي الظاهرة التي قال الوزير بأنها عرفت انتشارا غير مسبوق في بلادنا خلال السنوات الأخيرة و ادت إلى عرقلة الكثير من المرافق العمومية و عطلت حاجات المواطنين و يشدد المشروع العقوبة إذا ادى ذلك إلى عرقلة الدخول او الخروج منها او عرقلة سيرها العادي او منع مستخدميها من القيام بعملهم.
وأضاف بأنه واذا ارتكبت هذه الأفعال بإستعمال السلاح و القوة او التهديد بإستعمالهما من طرف أكثر من شخصين او بحمل السلاح فإن مشروع القانون يقر لهذه الجريمة عقوبات صارمة قد تصل إلى 20سنة و الغرامة لـ 100 مليون دج .
ويضاف لها تجريم ظاهرة الإستغلال الغير شرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل او دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بحيث يقر مشروع هذا القانون عقوبة الحبس من 6 أشهر لسنتين علاوة على مصادرة الأموال الناتجة عنها في حيت تصل العقوبة فقط لسنتين في إنتظار ان تقوم السلطات العمومية بتنظيم هذا النشاط.
ويتعلق التعديل الثالث -حسب الوزير – بتشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 المتعلقة بعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية من طرف الموظفين العموميين قصد تحقيق ردع لازم للأفعال الواردة فيها والمتعلقة بإستعمال الموظف العمومي لسلطته قصد عرقلة تنفيذ حكم قضائي او امتناعه او اعتراضه عمدا على تنفيذ حكم القضائي
ويقترح المشروع رفع العقوبة المقررة لهذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين ل 5 سنوات بعدما كانت من 6 أشهر الى 3 سنوات.
زينب. ب
الرئيسية / الوطني / الوزير عبد الرشيد طبي::
“مشروع قانون العقوبات يأتي لمسايرة التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة لبعض الجرائم”
“مشروع قانون العقوبات يأتي لمسايرة التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة لبعض الجرائم”