الأحد , أكتوبر 6 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي::
“قانونا انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتقسيم القضائي يتماشيان مع أحكام الدستور”

وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي::
“قانونا انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتقسيم القضائي يتماشيان مع أحكام الدستور”

عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، على أعضاء مجلس الأمة مشروعي قانونين، الأول يتعلق بالقانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعده وتنظيمه والثاني متعلق بالتقسيم القضائي.
وفي هذا الخصوص، أكد وزير العدل، أن القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله يأتي في إطار تكييف النصوص القانونية مع الدستور، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الدستور أكد في أحكامه على استقلالية السلطة القضائية الذي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء وعلى استقلالية القاضي الذي لا يخضع إلا للقانون كما تضمن الكثير من الضمانات التي تسمح للقاضي بممارسة مهامه بعيد عن كل أشكال الضغوط والتدخلات مهما كان شكلها أو مصدرها.
وذكر: “لأول مرة منذ الإستقلال تم دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بموجب المادة 180 من الدستور بحيث يرأسه رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام أحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد ويتشكل من 26 عضوا من بينهم 17 قاضيا منتخبا يمثل 15 منهم مختلف الجهات القضائية و2 يمثلان التشكيل النقابي علاوة على كل من رئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة”.
وتابع “كما يتشكل المجلس من 6 شخصيات يتم اختيارهم بحكم كفاءاتهم من خارج سلك القضاء وإثنان منهم يختارهم رئيس الجمهورية وإثنان يختارهم رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب وإثنان يختارهم رئيس مجلس الأمة من غير الأعضاء علاوة على رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وأبرز الوزير بأن مضمون مشروع هذه القانون تتوزع على أربعة محاور تتعلق بالأحكام العامة وشروط انتخاب القضاة أعضاء المجلس تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وعمله بالإضافة إلى الأحكام المختلفة والنهائية كإلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي لاسيما القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته.
وينص هذا القانون في الشق المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس “اشتراط أقدمية 15 سنة خدمة فعلية للترشح للعضوية وتحدد العهدة بـ4 سنوات غير قابلة للتجديد كما يتولى المجلس تسيير المسار المهني للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقل وفق عدة معايير موضوعية لاسيما الكفاءة المهنية والأقدمية والحالة الصحية والحالة العائلية وقائمة المناصب الشاغرة حرصا على استمرارية المرفق القضائي”.
وأوضح أن “هذا المشروع يحدد أيضا تماشيا مع أحكام المادة 178 من الدستور كيفية إخطار المجلس الأعلى للقضاء من طرف القاضي في حال تعرضه إلى أي مساس باستقلاليته ويحدد أيضا الإجراءات التي يتخذها المجلس لحمايته منها إخطار النيابة المختصة لتحريك الدعوى العمومية إذا شكلت الأفعال جريمة يعاقب عليها القانون كما يحدد أيضا كيفية إخطار المجلس في حالة ادعاء المتقاضي (المواطن) لتعرضه لتعسف من طرف قانون الإجراءات”.
كما يحدد المشروع كذلك رقابة انضباط القضاة وينص على عدم ارتباط الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية إلى جانب “ضمانات ممنوحة للقاضي الماثل للتأديب لاسيما الحق في الدفاع والطعن والإستئناف أمام مجلس الدولة ضد القرارات التأديبية”.
بالموازاة مع ذلك عرض وزير العدل مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي، مؤكدا أن هذا الأخير “يتضمن مراجعة الإطار القانوني للتقسيم القضائي لجعله يتماشى مع الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية الإدارية والجهات القضائية العادية وأن يكون منسجما مع ما تم اعتماده في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سبق للمجلس وأن صادق عليه”.
وأضاف في ذات السياق أن هذا المشروع يأخذ بعين الاعتبار المستجدات في التشريع الوطني وخاصة استنادا إلى أحكام المادتين 165 و179 من الدستور المتعلقتين بتعميم التقاضي على درجتين واستحداث جهات قضائية إدارية للاستئناف حيث يتضمن المشروع 19 مادة يمكن تقسيمها على 3 محاور بينها التقسيم القضائي العادل إذ يقترح رفع عدد المجالس القضائية من 48 إلى 58 مجلسا تماشيا مع التقسيم الإقليمي للبلاد بعد استحداث 10 ولايات جديدة بالجنوب”.
كما ينص المشروع على “استحداث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم وعليه إمكانية إنشاء محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية وكذا إمكانية أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات مع إنشاء فروع في مجال اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار وزير العدل حافظ الأختام”.
وينص المشروع تماشيا مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي على أن تحدث في دائرة اختصاص بعض المجالس القضائية محاكم تجارية متخصصة سيحدد عددها ودوائر اختصاصها عن طريق التنظيم كما ستحدد كيفيات تنظيمها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وأشار طبي إلى أن “المحور الثاني من المشروع يتعلق بالتقسيم القضائي الإداري حيث سيتم استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر العاصمة ووهران، قسنطينة، ورقلة، بشار وتمنراست”، مضيفا أنه “تم الأخذ بعين الاعتبار بخصوص هذا التقسيم الامتداد الجغرافي للتراب الوطني والقضايا المعروضة على القضاء الإداري وانعكاس ذلك على المتقاضين”.
أما المحور الثالث فيتعلق بالأحكام الانتقالية حيث ينص المشروع على الوضع التدريجي للمجالس القضائية العشرة الجديدة عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها وعلى أن تبقى الإجراءات القائمة على مستوى المجالس السابقة قائمة إلى حين ذلك.
زينب. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super