أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد أنّ الشكل القانوني الجديد للشركات (شركة المساهمة البسيطة) بعد تعديل القانون التجاري والذي صدر بالجريدة الرسمية يعد أكثر مرونة وملائمة للشركات الناشئة.
وأضاف الوزير وليد في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه بعد مُصادقة البرلمان بغرفتيه صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية تعديل للقانون التجاري تم من خلاله إدراج شركة المساهمة البسيطة، ويُعتبر هذا الشكل القانوني الجديد للشركات صيغة أكثر مرونة وملائمة للشركات الناشئة.
وذكر الوزير المنتدب ببعض مزايا هذا القانون، ومنها أن شركة المساهمة البسيطة تتميز في عدم اشتراطها لحد أدنى للشركاء، كما لا يوجد حد أدنى لرأس المال، إضافة إلى القانون الأساسي يحرر بالإرادة الحرة للشركاء، وهذا ما قد يسهل كثيرا العلاقة بين المؤسسين والمستثمرين.
وأضاف الوزير المنتدب أنه يمكن إصدار أسهم “تقديم عمل” تأخذ شكل حصص غير قابلة للتصرف فيها، وهذا ما يسمح بتثمين المساهمة الغير مادية كالبراءات والخبرة ونتائج البحث والتطوير.
وأكد الوزير المنتدب أن هذا الشكل الجديد مَرن مُقارنة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، وأقل تعقيدا من الشركات ذات الأسهم، وهي لبنة أخرى تضاف إلى الإطار القانوني للشركات الناشئة في الجزائر.
وللتذكير، فقد تم استحداث شكل قانوني جديد للمؤسسات، تحت مسمى “شركة المساهمة البسيطة”، وتعرف شركة المساهمة البسيطة على أنها “الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص”، حسب ما جاء في القانون رقم 22-09 المتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري.
وتنشأ شركة المساهمة البسيطة حصريا من طرف الشركات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة”، يضيف هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في 5 ماي الجاري.
ووفقا لنص القانون، فإنه يمكن أن تؤسس هذه الشركة من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، مضيفا أنه إذا كانت هذه الشركة لا تضم إلا شخصا واحد فإنها تسمى “شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الواحد”.
ويتميز هذا النوع الجديد من الشركات في “عدم اشتراط حد أدنى للشركاء والرأسمال لإنشائها” إضافة إلى تحديد كيفيات تنظيمها وسيرها في قانونها الأساسي.
وبخصوص رأسمال شركة المساهمة البسيطة، فإنه يحدد في قانونها الأساسي، حسب هذا القانون الذي يحظر على شركة المساهمة البسيطة اللجوء العلني للادخار أو طرح أسهمها في البورصة.
ويمكن لشركة المساهمة البسيطة أن تصدر أسهم غير قابلة للتصرف فيها ناتجة عن تقديم عمل.
ولا تدخل أسهم عمل في تأسيس رأسمال الشركة غير أنها تدخل في تقاسم الأرباح وصافي الأصول والخسائر وتحدد كيفيات تقدير قيمتها وما تخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة.
ويمارس رئيس الشركة أو القائم بالإدارة المعين في قانونها الأساسي كمدير عام أو مدير عام مفوض، صلاحيات مجلس الإدارة أو رئيسه.
رزيقة. خ