الأحد , سبتمبر 29 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / خلال مناقشة نص القانون المتمم والمعدل للقانون المتعلق بعلاقات العمل بمجلس الأمة:
شرفة: “الموظفون المنتسبون للوظيف العمومي يستفيدون من عطلة لإنشاء مؤسساتهم”

خلال مناقشة نص القانون المتمم والمعدل للقانون المتعلق بعلاقات العمل بمجلس الأمة:
شرفة: “الموظفون المنتسبون للوظيف العمومي يستفيدون من عطلة لإنشاء مؤسساتهم”

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، إن تعديل القانون الذي يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل ، جاء بهدف تمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية، ويخص العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي المشمولين بأحكام هذا القانون.
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن توسيع حق استفادة الموظفين المنتسبين للوظيف العمومي من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسساتهم.
وأوضح الوزير، أمس، خلال جلسة علنية، بمجلس الأمة خصصت لعرض ومناقشة نص القانون الذي يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، هذا التعديل “يأتي في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية، المتعلق بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية من خلال إدراج حق جديد يتمثل في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة”، وذلك بهدف ترسيخ روح المقاولاتية لديهم وتحفيزهم على إحداث مؤسساتهم الخاصة”.
وقال الوزير إن هذا القانون يخص العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي المشمولين بأحكام القانون رقم 90-11 السالف الذكر، بينما سيتم التأسيس لهذا الحق بالنسبة للموظفين من خلال تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة والذي سيعرض على البرلمان في الأيام القادمة.
وأشار شرفة إلى أن هذا النص يسمح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم، باللجوء إما إلى “التفرغ الكلي لمشاريعهم بالاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1) من أجل إنشاء مؤسسة، أو من خلال العمل بالتوقيت الجزئي، من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية، مما يسمح لهم بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماجهم في مناصب عملهم بالتوقيت الكامل”.
وأكد الوزير أن أحكام هذا النص سيتم تجسيدها بموجب نص تنظيمي يحدد شروط الاستفادة من العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة والتي تتعلق سيما بـ”إثبات أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بالمؤسسة، وكذا تقديم طلب الاستفادة من هذا الحق ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية الانتفاع به”.
كما أكّد أنّ العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة “يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله ويستمر خلال مدة هذه العطلة من الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي”؛ وأشار أنه “في حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة من أجل إنشاء المؤسسة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل”.
للإشارة، فإن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد التقرير التكميلي حول نص هذا القانون، ليعرض لاحقا في الجلسة العامة التي سيُخصّصها المجلس للمصادقة عليه المقررة بعد غد الخميس 30 جوان.
رزيقة.خ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super