يطرح إلغاء لجنة المالية والميزانية مقترح فرض الرسم على الثروة من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تساؤلات كثيرة عن الأسباب التي تقف وراءه، خصوصا وان المجلس لم يترك لنواب الغرفة السفلى أي فرصة لإبداء رأيهم.
وترجح بعض المصادر أن إسقاط لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني البند المتعلق بفرض الضريبة على الثروة بقانون الموازنة العامة الخاص بالسنة المقبلة، جاء من الحكومة التي تكون قد أوعزت لنواب الموالاة “الأفلان والأرندي” الذين يشكلون الأغلبية في اللجنة بإلغائه، حيث استند النواب على النص القانوني الذي يتيح لهم الحق في استدراك وإلغاء أي مادة على مستوى اللجنة أو في قاعة الجلسات، وقد بررت الأغلبية المطلقة التي صوتت لصالح إلغاء المادة المقترحة من قبل وزارة المالية والمدعمة من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى إقدامها على هذه الخطوة بعدم جاهزية السلطات الضريبية لتطبيقها، في ظل تخلف النظام الجبائي الجزائري، برغم وعود الحكومة بإصدار النصوص التنظيمية في أقرب الآجال. ويعتبر إلغاء هذا المقترح كثاني إجراء من نوعه، بعد أن رفض مقترح سابق تقدمت به المعارضة منها حزب العمال لفرض ضريبة على الثروة، فيما ظلت ما يعرف بالضريبة على الأملاك غير فعالة.
وعلى الرغم من التبريرات التي قدمها نواب الأغلبية فان المعارضة ربطت القرار بالضغوط التي فرضها منتدى رؤساء المؤسسات بقيادة علي حداد من أجل التراجع عن فرض هذه الضريبة، كون أن أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات سبق وان تدخلوا بتعديل العديد من القوانين التي لا تخدم مصالحهم.
ويحدد مشروع قانون مالية 2018 الذي تم استعراضه و المصادقة عليه في مجلس الوزراء والذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تفاصيل كيفية فرض الضريبة على الثروة و شروطها و آلياتها فقد أكدت المادة 281 مكرر 14 على أن عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الثروة يؤدي الى اخضاع ضريبي تلقائي .
و أشارت المادة 282 على أنه يتم توزيع الضريبة على الثروة على ثلاثة أقساط 60 في المائة لميزانية الدولة ،مقابل 20 في المائة لميزانيات البلديات وأخيرا 20 في المائة لحساب التخصيص الخاص رقم 050-302 “الصندوق الوطني للسكن” و أشار المشروع الى أن الدولة أقرت ضريبة على الاملاك عن طريق أحكام قانون المالية 1993 في اطار تعديل جبائي سنة 1992 بهدف تحديث النظام الجبائي و تحقيق المساواة في تقسيم التكلفة الجبائية، وقد ألح برلمانيون على ضرورة إنشاء ضريبة على الثروة رغم وجود الضريبة على الاملاك، ومن تم اقترح المشروع تغيير التسمية للضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة لاستيعاب الراي العام هذه الضريبة و تم اقرار الضريبة على أساس استبعاد السكنات الرئيسية في مجال تطبيق الضريبة على الثروة ،فضلا عن تعديل الجدول المعتمد بتوسيع مجال تطبيقها عن طريق تقليص حد الاخضاع الى 50 مليون دينار بالحفاظ على نفس المعدلات الحالية ، والتي تتوزع بين عدم الإخضاع للضريبة لمعدل يقل عن 50 مليون دينار جزائري و من 50 مليون دينار جزائري إلى 100 مليون دينار جزائري بفرض نسبة 1 في المائة و من 100 مليون و دينار الى 200 مليون دينار جزائري بنسبة 1.5 في المائة ،ثم من 200 مليون زائد دينار إلى 300 مليون دينار بنسبة 2 في المائة و من 300 مليون و دينار الى 400 مليون دينار نسبة 2.5 في المائة و يخضع نسبة 3.5 في المائة لما فوق 400 مليون دينار في نفس السياق، يشير المشروع الى اخضاع اجباري لعناصر الاملاك لاجراء التصريح و تتمثل في المنقولات المخصصة للتأثيت و المجهورات و الاحجار الكريمة و الذهب و المعادن الثمينة و المنقولات المادية لاسيما منها فضلا عن الديون و الودائع و الكفالات و عقود التامين في حالة الوفاة، وعن الأثر الجبائي: يشير المشروع الى أن أثر الاجراءات الجبائية المعتمدة في اطار فرض ضريبة على الثروة ،تسمح بتحصيل ضريبة مستحقة بصدد ملك مقيم ب 350 مليون دينار بعد تعديل الجدول الضريبي و سيقدر مبلغها السنوي ب 5.250.000 دينار عوضا عن مليوني دينار المقدر وفقا للجدول السابق و بالتالي فان فائض القيمة المقدر هو 3.250.000 بنسبة زيادة تقدر ب 260 في المائة . وكلاء السيارات و بائعو المجوهرات تحت المجهر في نفس السياق، تشير المادة 33 مكرر من القانون الى أنه في حالة فرض الضريبة تلقائيا على الثروة ،فان مصالح الجباية تشرع في اعادة تشكيل الوضعية الملكية للمكلفين بالضريبة حسب رموزها الخارجية للثروة و عناصر المستوى المعيشي المنصوص عليها في المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و من اجل تطبيق الضريبة على الثروة يجب على وكلاء السيارات تزويد الإدارة الجبائية المختصة اقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء و ألقاب و عناوين زبائنهم الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها 10 مليون دينار أي مليار سنتيم كما يطلب من بائعي المجوهرات تزويد الإدارة الجبائية المختصة اقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء وألقاب و عناوين زبائنهم الذين اقتنوا مجوهرات فاخرة و يدعى محافظو البيع بتزويد الإدارة الجبائية المختصة إقليميا بكشف مفصل يتضمن اسماء و القاب وعناوين الأشخاص الذين يقتنون أشياء قيمة عن طريق البيع في المزاد العلني و يجبأن ترفق هذه الكشوف بالتصريحات الشهرية لرقم الأعمال في حالة وجود عناصر تثبت عدم التصريح من المعنيين المذكورين أعلاه بزبائنهم فيتم الشروع في تحقيقات معمقة بخصوص نشاطاتهم وترسل مصالح الجمارك دوريا للإدارة الجبائية المختصة إقليميا كشفا مفصلا لعمليات الاستيراد التي قام بها الخواص والتي شملت السيارات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار و اليخوت و سفن النزهة و الكرافات أو العربات المجرورة الى جانب الخيول الطائرات السياحية و المجوهرات و الاحجار الكريمة والمعادن النفيسة واللوحات لكبار الرسامين وأكدت المادة 33 مكرر 1 الى أن مهمة البحث عن الأشخاص المعنيين من اختصاص مصالح الأبحاث و المراجعات ،في نفس السياق اقر المشروع تدابير لتحسين مردودية الأجراء من خلال وضع إطار قانوني يهدف إلى تعديل الضريبة على الثروة بغرض إقرار كيفيات فرض الضريبة تلقائيا على المكلفين بالضريبة حسب رموز ثروتهم الخارجية و عناصر المستوى المعيشي في حالة عدم التصريح أو تخفيض في الثروة الزام وكلاء السيارات و بائعي المجوهرات و محافظي البيع بتزويد الادارة الجبائية المختصة اقليميا بقائمة الزبائن الذين اقتنوا على الترتيب سيارات و مجوهرات فاخرة وأشياء قيمة النص على عقوبة تفرض ضد وكلاء السيارات و بائعي المجوهرات و محافظي البيع الذين لا يحترمون هذه الإلزامية إلزام مصالح الجمارك بتزويد الإدارة الجبائية بكشف مفصل لعمليات الاستيراد التي قام بها الخواص و التي تشمل المواد و الأشياء الثمينة المذكورة سلفا.
عمر ح