ينتظر أن يصوت أعضاء الغرفة السفلى بالبرلمان عن مشروع قانون مجلس الدولة وإعادة الإدماج للمساجين،بعد مصادقة أعضاء الغرفة الأولى في ديسمبر المنقضي.
استمع نواب مجلس الامة بالبرلمان أمس لمشروع قانون مجلس الدولة وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج للمحبوسين ،وذلك بعد أن صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني منتصف ديسمبر الفارط.
ودافع وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح،أمس، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح عن هذا المشروع الذي سيتم بموجبه إعادة تنظيم اختصاصات هذا المجلس ،ليصبح هيئة استشارية،يخول له الحق دستوريا لإبداء الرأي في مشاريع الأوامر الرئاسية التي يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة العطل البرلمانية ، وحالة شغور المجلس الشعبي الوطني.
و قال وزير العدل أن هذه المراجعة القانونية، ستسمح بتكريس التدابير التي جاء بها الدستور، سيما المادة 142 .
وحسب ما تنص عليه التعديلات فان رئيس الجمهورية، سيكون ملزما بأخذ رأي مجلس الدولة قبل أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية. وبالإضافة لوظيفته القضائية ،باعتباره أعلى هيئة قضائية في نظام القضاء الإداري ،فان له وظيفة استشارية تتمثل في إبداء رأيه للحكومة حول جميع مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء،وهو ما يجعل لهذه الهيئة وظيفة خاصة،اذ يناط لها واجب حماية الحقوق والحريات،والنظر فيما مدى تطابق قوانين الحكومة وهذه المكتسبات ،إضافة إلى مراعاة تطابق القاعدة القانونية الوطنية مع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر .
الإجراءات العقابية تحت النظر
استعرض وزير العدل أمام نواب مجلس الأمة، نص القانون المنظم للوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار الكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.
وشرح الوزير مزايا هذا الإجراء العقابي ،الذي يسمح بتقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين ،التي تثقل كاهل الخزينة العمومية الى النصف اوالثلث حسب الدراسات . إضافة إلى شروط الاستفادة من هذا الإجراء، كما أوضح حالات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وآليات متابعة ومراقبة تنفيذه فضلا عن حالات إلغاءه والآثار المترتبة عن التنصل من هذه المراقبة .
وحسب مشروع القانون فان الوضع تحت الرقابة الالكترونية “يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه، في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة “.
كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء “إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا و يشترط الوضع تحت المراقبة الالكترونية أن يكون الحكم نهائيا وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت وكذا ألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته وأن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه ”
ويشمل الإجراء أيضا الأخذ بعين الاعتبار لدى تحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها مقرر القاضي ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة .
وتتم متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإجراء الذي يتم تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية وترسل له تقارير دورية بهذا الخصوص
ويجيز للقاضي إلغاء الاستفادة من هذا الإجراء “في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته أو في حالة إدانة جديدة أو بناء على طلب للمعني”، كما يجوز للنائب العام، إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام أن يطلب إلغائه من لجنة تكييف العقوبة .
و في حالة الإلغاء ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية. و أشار النص القانوني إلى ما يتعرض له المعني من عقوبات في حالة محاولته التنصل من المراقبة الإلكترونية خاصة من خلال نزع أو تعطيل السوار، وهو ما يعرضه إلى العقوبات المقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات .
وتطبيق هذا الإجراء القانوني ستكون الجزائر أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية بعد جنوب إفريقيا تستخدم هذه الوسيلة القانونية العصرية إلى جانب الدول التي تطبقه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية
رفيقة معريش
الرئيسية / الوطني / لوح بعرض مشروع قانون أمام مجلس الآمة :
مجلس الدولة له الحق دستوريا في مناقشة الأوامر الرئاسية
مجلس الدولة له الحق دستوريا في مناقشة الأوامر الرئاسية