صدر مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية يعلن عن إنشاء لجان مصالحة على مستوى الجمارك، مكلفة بدراسة طلبات المصالحة المعبر عنها من قبل الأشخاص المتابعين بالجريمة الجمركية.
و ويهدف هذا المرسوم وفقا لأحكام المادة 265 من قانون الجمارك، إلى إنشاء لجان المصالحة و تحديد تشكيلها و سيرها و قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين إجراء المصالحة و حدود اختصاصهم و نسب الإعفاءات الجزئية، و عملا بهذا المرسوم المؤرخ في 29 أفريل 2019، تنشأ لجنة وطنية للمصالحة، على مستوى مقر المديرية العامة للجمارك، و لجان محلية للمصالحة، على مستوى مقر كل مديرية جهوية للجمارك.
و تتكلف هذه اللجان بدراسة طلبات المصالحة التي يقدمها الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جرائم جمركية و إبداء الرأي فيها.
وتترأس اللجنة الوطنية للمصالحة من طرف المدير العام للجمارك أو ممثله و هي متكونة من مدير المنازعات و تأطير قباضات الجمارك، مدير التشريع و التنظيم و الأنظمة الجمركية، مدير الجباية و الأسس الضريبية، مدير الاستعلام و تسيير المخاطر، مدير التحقيقات و نائب المدير لقضايا المنازعات كمقرر.
و فيما يخص التسيير، تجتمع لجان المصالحة مرة واحدة في الشهر على الأقل بناء على استدعاء رؤسائها.يقرر المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة على أساس أراء اللجنة المختصة ما يجب تخصيصه لطلبات المصالحة. و في حالة رفض الطلب، يؤخذ المبلغ المودع كضمان للعقوبات المالية المستحقة طبقا لأحكام قانون الجمارك، إلى حين الفصل النهائي في القضية.
و تتكون قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم جرائم جمركية من المدير العام للجمارك و المدير الجهوي للجمارك و رئيس مفتشية أقسام الجمارك و رئيس المركز الحدودي البري للجمارك.
كما يحدد اختصاص المسؤولين المؤهلين لإجراء المصالحة الجمركية حسب طبيعة الجريمة و مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها أو قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية.و يجب على الأشخاص المتابعين بسبب ارتكاب جرائم جمركية و الذين يرغبون في الاستفادة من إجراء المصالحة تقديم طلب كتابي. و يمكن ربان السفينة و قائد المركبة الجوية و المسافر تقديم طلب شفهي, و في هذه الحالة فإن المصالحة النهائية تقوم مقام محضر الجمارك، غير انه لا تجوز المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير.
و تعتبر المصالحة الاتفاق الذي بموجبه تقوم إدارة الجمارك في حدود اختصاصها بالتنازل عن ملاحقة الجريمة الجمركية في مقابل أن يمتثل الشخص أو الأشخاص المخالفون لشروط معينة.
أما الإذعان بالمنازعة فهو وثيقة نموذجية يقدم بموجبها المخالف التزاما مكفولا و يعترف فيه بالأفعال المنسوبة إليه و المؤسسة للجريمة الجمركية و يعلن عن رغبته في إنهاء النزاع وديا كما يلتزم بتنفيذ الشروط التي ستقرر بشأنه من طرف المسؤول المؤهل.
و يتضمن الإذعان بالمنازعة موجزا عن الجريمة المرتكبة و شروط رفع اليد عن البضاعة و المبلغ المودع لدى قابض الجمارك و كذا رقم و تاريخ وصل الإيداع.
أما المصالحة المؤقتة فهي اتفاق يتضمن شروطا مؤقتة تهدف الى انهاء النزاع إلى غاية مصادقة المسؤول المؤهل عليها لإجراء المصالحة النهائية في إطار حدود اختصاصه، في حين أن المصالحة النهائية هي اتفاق نهائي تنهي به إدارة الجمارك و المخالف النزاع الناتج عن الجريمة الجمركية بالطريق الودي وفقا للشروط المحددة فيه و بموجبه تنقضي الدعوى الجبائية و العمومية.
رزيقة.خ
الرئيسية / الوطني / صدرت بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية:
إنشاء لجان مصالحة خاصة بالأشخاص المتابعين بالجريمة الإلكترونية
إنشاء لجان مصالحة خاصة بالأشخاص المتابعين بالجريمة الإلكترونية