رخصت الدولة، في مرسوم تنفيذي، صدر بالجريدة الرسمية، للمؤسسات الخاصة، فتح دور العجزة والمسنين، وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، يهدف هذا المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول نور الدين بدوي، إلى تحديد شروط إنشاء مؤسسات خاصة، لاستقبال الأشخاص المسنين، وتنظيمها وسيرهــا ومراقبــتها، وتدعى في صـلب النص “المؤسسات الخاصة”
وتنشأ هذه المؤسسات الخاصة من طرف شخص طبيعي، أو معنوي، خاضع للقانون الخاص، قصد ضمان التكفل بالأشخاص المسنين بمقابل،كما يتعين على المؤسسات الخاصة، حسب المادة 4، ضمان تكفل ملائم للمقيمين في فضاءات مهيأة ومكيفة، لـفائدة الأشخاص الأشخاص المسنين المسـتقبلين، لا سيما المعوقين الموجودين في وضعية تبعية
ويمكن أن يستفيد الأشخاص المسنون، من استقبال مؤقت أو مناسباتي، حسب الاحتياجات المعبر عنها، ولا يمكن أن تتجاوز طـــاقة استــيــعاب المؤسسات الخاصة للاستقبال الإقامي 50 شخصا
وتنص المادة 07 من ذات المرسوم “يجب أن تتوفر المـــؤســسات الخاصة على مستخـدمــين مــؤهــلــين يستوفــون شروط التأطير، منهم الأخصائيون النفسانيون ومساعدو الحياة والممرضون، وفــقــا لــلــقــواعــد والمقـايـيس المنصوص عـلـيـهـا في الـتشريـع والتنظيم المعمول بهما المطبقة في المؤسسات العمومية المكلفة باستقبال الأشخاص المسنين، وللشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المرفق نموذجه بهذا المرسوم”. كما تلتزم بضمان خدمات طبية ملائمة وتوفير سيارة إسعاف بشكل دائم أو تعاقدي، ويمكن للمؤسسات الخاصة أن تنشئ ملحقة، أو عدة ملحقات تقع في إقليم الولاية مكان وجودها وفق نفس الأشكال والإجـــراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم
ويتعين على المؤســسات الخــاصـة اكتــتــاب كل تأمين، لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة والأشخاصالمستقبلين والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
من جانب آخر، يخضع إنشاء المؤسـسات الخاصة إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، وإلى القيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى تقديم ملف إداري وتقني وإلى اكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي،وحسب المادة 17، يودع طلب ترخيص إنشاء مؤسسة خاصة، من طرف شخص طبيعي أو من طرف شخص معنوي من
قبل ممثله القانوني
ويشترط في طالب ترخيص إنشاء هذه المؤسسات، أن يكون من جنسية جزائرية، وأن يتمتع بحقوقه المدنية، وأن لا يكون قد تعرض لعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط