الإثنين , نوفمبر 25 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / صدور في الجريدة الرسمية للمرسوم الرئاسي المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية

صدور في الجريدة الرسمية للمرسوم الرئاسي المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتضمن تأسيس وسيط للجمهورية وهي هيئة طعن غير قضائية.
وتنص المادة الأولى من هذا المرسوم الرئاسي على أنه يؤسس وسيط للجمهورية ويوضع لدى رئيس الجمهورية ويستمد منه سلطته، في حين تنص المادة الثانية على أن وسيط الجمهورية “هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والادارات العمومية”.
و يخول لوسيط الجمهورية صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الادارة مع المواطنين .في هذا الاطار، يمكن لأي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن ويرى انه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي أن يخطر وسيط الجمهورية.
و تنص المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي أن وسيط الجمهورية لا يفصل في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها، كما لا يمكنه أن يتدخل في اي اجراء قضائي او ان يعيد النظر في اي مقرر قضائي، في حين تؤكد المادة الخامسة أنه يخول لوسيط الجمهورية صلاحيات التحريات التي تسمح له، بالتعاون مع الادارات والمؤسسات المعنية، أن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه.
ولهذا الغرض، يخطر وسيط الجمهورية أية ادارة أو مؤسسة يمكن ان تقدم له مساعدة مفيدة، كما يمكنه أن يطلع على اية وثيقة أو ملف لهما صلة بالأعمال السابقة وتستبعد من مجال التطبيق أحكام هذه المادة الميادين التي ترتبط بأمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية.
من جهة أخرى، يقترح وسيط الجمهورية في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية و/ أو موظفيها المقصرين.
يعد وسيط الجمهورية حصيلة سنوية عن أعماله ويرفع تقريرا بشأنها إلى رئيس الجمهورية ويرفق التقرير بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية وباقتراحاته وتوصياته لتحسين سيرها.
أما المادة الثامنة من المرسوم، فقد ذكرت بان وسيط الجمهورية يرسل زيادة على التقرير السنوي الى الإدارة المعنية بالصعوبات التي يخطر بها أي توصية او اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تنظيمه.
من جهتها، نصت المادة الـ9 على أنه يتعين على المرفق العمومي الذي يخطره وسيط الجمهورية أن يقدم في الآجال المعقولة كل الاجوبة عن المسائل المطروحة في حين تؤكد المادة ال10 أنه يمكن لوسيط الجمهورية أن يخطر رئيس الجمهورية إذا لم يتلق جوابا مرضيا عن طلباته.
يعين وسيط الجمهورية بمرسوم رئاسي في مرتبة تشريفية لوزير دولة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
وأج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super