تم تحديد عدة رسوم وغرامات و تعويضات لتمويل الصندوق الوطني للبيئة و الساحل حسب مرسوم تنفيذي صدر في أخر عدد (35) للجريدة الرسمية.
وجاء المرسوم الجديد، الذي يلغي أحكام المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير الصندوق، تطبيقا للمادة 128 من قانون المالية لسنة 2020، و يتضمن رسوم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة و الرسوم الخاصة و كذا حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة.
وسيتم تمويل الصندوق انطلاقا من الهبات والوصايا الوطنية و الدولية والتعويضات بعنوان النفقات للإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيميائية خطرة في البحر و في مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو.
أما بخصوص نفقات الصندوق فتخص تمويل أنشطة مراقبة البيئة و أنشطة التفتيش البيئي و اقتناء التجهيزات البيئية و تجديدها و إعادة تأهيلها، و كذا النفقات الخاصة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ.
هذا ويتكفل الصندوق أيضا بالنفقات الخاصة بالإعلام و التوعية و التعميم و التكوين المرتبطة بالبيئة و التنمية المستدامة، و كذا بالإعانات الموجهة للدراسات و النشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي و الحضري و المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث سنوات ابتداء من وضعها قيد الاستغلال.
ويتعلق الأمر كذلك بتمويل أنشطة حماية و تثمين الأوساط البحرية و الأرضية، و تمويل برامج حماية و اعادة تأهيل المواقع الطبيعية و المساحات الخضراء.
وتخص النفقات أيضا تمويل عمليات المحافظة و الحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية و تثمينها، وكذا تمويل أنشطة احيا الأيام الوطنية و العالمية ذات الصلة بالبيئة.
هذا وتشمل النفقات كذلك تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في اطار حماية البيئة، و التكفل بالنفقات المتعلقة بانجاز أنظمة الاعلام المرتبطة بالبيئة و اقتناء أجهزة الاعلام الألي، و تمويل التقارير و المخططات البيئية.
وفي مجال الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، يشير المرسوم ان ايراداتها ستكون من مخصصات ميزانية الدولة.
فيما تكون نفقاتها من المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات و المشاريع المدرجة في اطار تطوير الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
وأشار المرسوم ان قائمة الايرادات و النفقات المسجلة في هذا الحساب ستحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالبيئة.
كما تحدد كيفيات متابعة و تقييم الصندوق الوطني للبيئة و الساحل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالبيئة.
هذا ويعد الأمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة و كذا أجال الانجاز.
ف.س