السبت , مايو 4 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك تندد:
تقليص قائمة الأدوية المعنية بالتعويض لا يصب في خدمة المستهلك

المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك تندد:
تقليص قائمة الأدوية المعنية بالتعويض لا يصب في خدمة المستهلك


نددت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، بالقرارين الصادرين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المؤرخين في 29 أوت 2017 المنشورين مؤخرا في الجريدة الرسمية والمتعلقين بتحديد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضما الاجتماعي وكذا تحديد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية، كما أعربت عن استيائها الشديد من القرار الجديد الذي لا يصب في خدمة المستهلك.
وترى المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، في بيان لها،أطلعت عليه “الجزائر” أن قرار هيئة الضمان الاجتماعي بتقليص قائمة الأدوية المعنية بالتعويض، وكذا تقليص التسعيرة المرجعية لأصناف معتبرة من الأدوية إلى أكثر من نصف الأسعار المرجعية السابقة، هو تحول خطير ومساس خطير بمبدأ الحماية الاجتماعية، وأوضحت، أن القرار إضرار كبير ليس فقط بالقدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، وإنما بصحته وسلامته البدنية والمعنوية، ناهيك عن الحالة المزرية للمرضي في التعويض الحقيقي والعادل عن الفحوصات الطبية والكشوفات التي تعكس التسعيرات المعمول بها إطلاقا.
وشدد المنظمة على أن عجز هيئات الضمان الاجتماعي في تحقيق الموازنة بين نفقاتها ومداخليها لا يمكن معالجته من خلال المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، وبحقوقه المكرسة بالدستور والمواثيق الدولية، ويجب أن يكون كآخر وسيلة اضطرارية ومؤقتة لحين إيجاد سبل إستراتيجية أخرى.
وحذرت المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك، من مغبة تطبيق هذا القرار الذي سيكون لها الأثر السلبي على جميع الأصعدة، سواء كانت الاجتماعية أو الاقتصادية، وقالت انها “ستعكف بمعية كافة أطياف المجتمع المدني المعنية، وكذا متعاملي قطاع الصيدلة، على فتح حوار جدي وبناء لإيجاد تسوية سريعة لهذه الوضعية مع الوزارة الوصية بما يخدم الصالح العام والمستهلك الجزائري”.
وأشارت المنظمة، إلى أن الحماية الاجتماعية تشمل مجموعة الآليات والمؤسسات التي ترتكز على مبدأ التضامن والتكافل والتي تضمن للأفراد الحماية من الأخطار الاجتماعية المتمثلة أساسا في الأمراض والبطالة والمخاطر التي قد تنجم أثناء العمل والفقر والتكفل بالمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص عليها مجموعة من العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهي لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية ولعل أهمها المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما ينص الدستور الحالي على أن القانون يضمن حق العامل في الضمان الاجتماعي.
رزاقي.جميلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super