أحال مجلس الأمة، على لجنة متساوية الأعضاء، أربعة تعديلات كان قد صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني فيما يخص ثلاثة نصوص قوانين تتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وقانون الغابات والثروات الغابية وقانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، وذلك بعد تحفظ أعضاء مجلس الأمة عليها.
وخلال جلسة علنية خصصت، أول أمس الاثنين، للمصادقة على القوانين الثلاثة المذكورة، ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار وأعضاء من الحكومة، “تحفظ أعضاء مجلس الأمة على الفقرة الرابعة من المادة 2 من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والتي تنص على أن “تستثنى أراضي العرش من تطبيق هذا القانون”، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
وبخصوص النص الثاني الذي عرض للمصادقة في الجلسة والمتعلق بالغابات والثروات الغابية, فقد تحفظ النواب على مادتين من نص القانون “لعدم توافقهما مع المبادئ الأساسية لنص القانون، والمتمثلة في المحافظة على الثروة الغابية الوطنية”.
وتحفظ أعضاء مجلس الأمة على المادة 27 (الفقرة الثانية) منه و التي تنص على أن “تستثنى من ذلك العقارات المقترحة للاستثمار العمومي في ولايات الهضاب والجنوب، حيث تخضع لرخصة يصدرها الوالي بعد استشارة مصالح وزارة الفلاحة”، معتبرين أنها “تتنافى مع روح نص هذا القانون”، حسب البيان.
كما تحفظ نواب مجلس الأمة على المادة 163 من نص القانون التي تنص على أن “يتم إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي والغابي التي فقدت وجهتها الغابية في إطار التوسع العمراني من أجل تسوية الوضعيات التي تم إحصاؤها قبل نشر هذا القانون”، معتبرين أن مجالها القانون 08-15 المؤرخ في يوليو 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
كما اعتبروا أن إضافة واو العطف “و” إلى الملك العمومي الغابي “لتصبح بموجب ذلك “الملك العمومي والغابي” غير مضمون المادة، وأحالها إلى ملكيتين، واحدة عمومية وأخرى غابية، في حين أن ما قصدته المادة هو ملك عمومي غابي واحد.
وبخصوص نص قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، فقد تحفظ أعضاء مجلس الأمة على المادة الثانية من هذا النص، باعتبارها مادة “يشوبها النقصان الذي وجب تداركه”، معتبرين أن حذف بعض التفاصيل من المادة 2 الواردة في مشروع الحكومة، والتي تنص على أن “الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة تندرج ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار”، والتي من المفروض أن يسري عليها تطبيق أحكام هذا النص, وهذا بالنظر إلى التبعات السلبية التي ستترتب عن استبعاد هذا النوع من الأراضي من مجال تطبيق هذا النص، كما أن حذفها يخل بانسجام النص بكامله.
وسيتم التكفل بمسألة المواد محل التحفظ وعدم المصادقة من قبل أعضاء مجلس الأمة طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور التي تنص على أنه “في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.”
وفي ختام الأشغال، اعتبر السيد قوجيل أن إحالة أحكام المواد محل الخلاف بين غرفتي البرلمان على اللجنة المتساوية الأعضاء بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، قصد إيجاد صيغة توافقية لهذه المواد، “يؤكد جودة الممارسة الديمقراطية التي بات عليها البرلمان بغرفتيه”.
وأج