الأحد , مايو 19 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / في منشور وزاري مشترك بين الداخلية والنقل :
وقف العمل بإجراء سحب رخصة السياقة ابتداء من 1 فيفري

في منشور وزاري مشترك بين الداخلية والنقل :
وقف العمل بإجراء سحب رخصة السياقة ابتداء من 1 فيفري

كشف منشور وزاري مشترك بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة النقل سيبدأ سريان تطبيقه من تاريخ 1 فيفري المقبل، عن وقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف  اللجان الولائية المختصة في حين اتخذت عدة آليات في انتظار وضع حيز الخدمة نظام الرخصة بالنقاط.

وجاء في المنشور “في انتظار وضع حيز الخدمة نظام الرخصة بالنقاط أصبح من الضروري وضع آليات تسهل العمل بأحكام القانون 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 تتمثل في مواصلة العمل فقط بإجراء الإحتفاظ برخص السياقة المنصوص عليها  في المادة 92 من الأمر رقم 09 -03 المؤرخ في 22 جويلية 2009  ووقف العمل بإجراء  تعليق وسحب رخص السياقة من طرف  اللجان الولائية المختصة واتخذت هذه الآليات  بعد الدراسة المعمقة  للمقترحات المقدمة من طرف مصالح الأمن والتي حظيت بموافقة الوزير الأول ووضع هذه الآليات التسهيلية أملته الظروف الحالية  لتسيير رخصة السياقة والتي لا تتماشى  والتطور الذي عرفه المجتمع الجزائري على الصعيدين الإجتماعي والإداري”.

وأشار المصدر إلى أنه “تمت المبادرة بهذا المنشور لتوضيح كيفية تطبيق هذه الآليات في انتظار إصلاح شامل ومبتكر للمنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية المتعلقة بحركة المرور حيث يتواجد مشروع القانون الجديد المتعلق بحركة المرور قيد الدراسة”.

وكشف المنشور على أنه يتم تجسيد إجراء الإحتفاظ  برخص السياقة من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراء  تعليقها وسحبها من طرف  اللجان الولائية  المختصة كما يلي: ففي حالة معاينة  إحدى المخالفات  المنصوص عليها في القانون 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 يقوم العون المعاين  للمخالفة  بالإحتفاظ برخصة السياقة  مقابل تسليم وثيقة تثبت الإحتفاظ  تمكن صاحبها من السياقة لمدة 10 أيام  ابتداء من تاريخ تحرير المخالفة ويمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوما كحد أقصى مع رفع الاحتفاظ برخصة السياقة  وردها إلى صاحبها فور دفع  الغرامة الجزافية في الأجل المذكور سالفا.

وبعد انقضاء أجل 45 يوما دون دفع الغرامة  الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى وتطبق  مبالغ الغرامات  المنصوص عليها في القانون رقم 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017.

ولا يطبق مضمون هذا المنشور على الجنح حيث أنه طبقا  للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 اوت 2001 المعدل والمتمم  بأنه وفي في حالة ارتكاب السائق إحدى الجنح المنصوص عليها  في القانون  يقوم  العون الذي عاين  المخالفة بإرسال الجنحة المرتكبة مرفقا  برخصة السياقة  حسب الحالة  إلى الجهة القضائية المختصة.

وأشار المنشور إلى أن وقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان  المختصة  سيمكن من تبسيط الإجراءات الإدارية  لفائدة السائقين وتخفيف العبء على المصالح الأمنية  والإدارية  في معالجة  الملفات المتعلقة بالمخالفات وتوجيه  تركيزها وجهودها إلى المكافحة العملياتية  لظاهرة اللأمن المروري.

وتشجيع  المخالفين  على تسديد الغرامة الجزافية  مقابل الإسترداد  الفوري لرخص  سياقتهم  وردع المخالفين  لقواعد قانون المرور   من خلال تطبيق  الغرامات الجزافية  المحينة المنصوص عليها في القانون رقم 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 .

وأشار المنشور إلى أن العمل  بهذه الآليات  من شأنه أن يساهم  بصفة مؤقتة  في تحسين المقاربة  التي ميزت  معالجة هذا الملف  الذي يمس فئة معتبرة من المواطنين  من خلال تبني نهج عملياتي  يعتمد في أساسه  على الفعالية و السرعة   في معالجة المخالفات  الأمر الذي سيعود بالنفع  العام على جميع المتدخلين  في إنتظار  وضع حيز الخدمة  لنظام رخص  بالنقاط  مع التأكيد  على ضرورة تطبيق القانون 17-05  قبل صدور قانون  المرور قيد الدراسة .

وأشار المنشور إلى أنه استثناء  تطبق الإجراءات  التالية  بالنسبة لرخص السياقة المحتفظ بها  قبل تاريخ  بداية  سريان  هذا المنشور  و التي لا تزال  على مستوى مصالح الأمن و اللجان الولائية المختصة

وبالنسبة  لرخص السياقة المتواجدة على مستوى مصالح المن  يتم رد رخص السياقة لأصحابها  في حالة  دفع الغرامة الجزافية  المستحقة  في حدها الأدنى  في أجل  10 أيام من تاريخ ارتكاب المخالفة  وفي حالة  تجاوز الأجل يرفع  مبلغ الغرامة  إلى حدها الأدنى  دون أن تكون رخصة السياقة  موضوع  إرسال إلى اللجان الولائية المختصة و في حالة  عدم دفع الغرامة  في حدها الأقصى  في أجل شهرين  يحرر محضر عدم  الدفع و يرسل  إلى الجهات القضائية  المختصة مرفقا برخصة السياقة.

وبالنسبة لرخص السياقة المتواجدة على مستوى  اللجان الولائية  لتعليق رخص السياقة والتي لم يتم الفصل  فيها يجب على المصالح الولائية المختصة التي تتواجد على مستواها رخص السياقة  المسحوبة الاتصال بأصحابها قصد استرجاعها فور تسديد  الغرامة المستحقة في أجل شهرين.

واعتبر المنشور أن إجراء تعليق رخص السياقة المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 96 من الأمر 09 -03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 كان من المفترض أن يعزز السلامة والأمن المروريين ويودع  السلوكيات غير المسؤولة  لبعض السائقين التي تؤدي في الكثير من الأحيان  إلى حوادث مرور خطيرة.

زينب.ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super