
حدد مرسوم تنفيذي موقع من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد والذي يحمل ترقيم 227-20 ومؤرخ في 19 أوت 2020، الشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتر الشروط المتعلق بهذا النشاط، حيث بتعين على من يرغب ممارسة نشاط الوكيل أن يحصل على الرخصة المؤقتة التي يسلمها وزير الصناعة، وأن يخضع هذا النشاط للمرسوم التنفيذي وكذا الاكتتاب في دفتر الشروط المرفق له.
وحسب المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية رقم49، فإن الحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم”، ويجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين مطابقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19جويلية 2003، بحيث لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد وكيل واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين فقط على مستوى الإقليم، كما أن الشريك أو المساهم الذي يتمتع بالشخصية الطبيعية أو المعنوية لا يمكنه الحصول على عدة اعتمادات وكيل، ويتطلب الحصول على الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط ايداع ملف إداري يتضمن طلب ووثائق الشركة المعنية -القانون الأساسي-دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم –عقد أو عقدين أو مذكرات تفاهم تتعلق بالوكالة تلزم المانح أو المانحين بمدة لا تقل عن 5 سنوات.
مدة صلاحية الرخص المؤقتة لممارسة النشاط 12 شهرا
وتحدد مدة صلاحية الرخصة المؤقتة بـ 12 شهرا، إلا أنها لا تعني بأي حال “الترخيص بممارسة النشاط”، أين يخضع المتعامل في حال عدم احترام هذه المدة ومدة التمديد المسموح بها المقدرة بـ 6 أشهر إضافية إلى إجراءات سحب السجل التجاري من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة، ويقدم المتعامل طلب الحصول على الاعتماد النهائي لدى وزارة الصناعة، مرفوقا بملف يتضمن نسخة السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية وتصريح بالنزاهة وصحيفة السوابق القضائية ومستخرج الجداول الضريبية ووثيقة صندوق الضمان الاجتماعي .
أما من جهة الوكالة فيتضمن الملف نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين والوثائق التي تثبت ملكية منشآت العرض وخدمات ما بعد البيع للوكيل وقطع الغيار ومنشآت التخزين والموزعين المعتمدين والتي لا تقل عن 5 سنوات والوثائق التي تثبت وجود مستخدمين ذوي خبرة لا تقل عن 5 سنوات مع ضمان التكوين المستمر لهم.
الحصول على الاعتماد النهائي في أجل 30 يوما من تسليم وصل الإيداع
ويتحصل الوكيل أو الوكلاء على الاعتماد النهائي في أجل 30 يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع يكلف خلالها المدير الولائي المكلف بالصناعة اقليميا بزيارات ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت مع الوثائق المقدمة، ويلزم الوكلاء بأن يكون لديهم مستودعا تحت المراقبة الجمركية في أجل لا يتعدى 12شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي، إلى جانب تطوير شبكة توزيعهم عبر التراب الوطني مع تقسيمها على كل مناطق الشرق والغرب والشمال والجنوب في اجل لا يتعدى 12 شهرا بالنسبة لوكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات و24 شهرا بالنسبة لوكلاء الآلات المتحركة الجديدة ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي.
ويشترط على الزبون توثيق علاقاته التعاقدية مع الموزعين المعتمدين من قبل المانح، كما يلزم باحترام الاحكام التشريعية المطبقة في مجال المنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والشروط الصحية والعمل والتأمين والبيئة.
المركبات يجب أن تتوفر على معايير الأمن وحماية البيئة وتستجيب للمعايير الدولية
وبالنسبة للمركبات، يشترط المرسوم أن تتوفر على معايير الأمن وحماية البيئة وتستجيب للمقاييس الدولية، بحيث لا يسلم الوكيل إلا المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف مصالح المناجم، بحيث يضع أمام مصالح المناجم صنف المركبة الموجهة لوضعها في السوق مع كل الوثائق التقنية المتعلقة بها، ولا يرخص لوكيل السيارات ببيع السيارات المستوردة إلا في اطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
الوكلاء ممنوعون من استيراد المركبات لحساب وكلاء آخرين من خارج شبكة توزيعهم
كما يمنع على الوكلاء استيراد المركبات لحساب وكلاء آخرين من خارج شبكة توزيعهم التي تم على أساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة، إلى جانب ذلك يلزم الوكيل بتحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من طرف المانح وان يتزود لدى الصناع المانح أو شركة تابعة للصانع المانح ويتعهد بان لا يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط.
تسليم المركبة للزبون في 7 أيام إذا دفع سعرها الكلي، وفي 90 يوما لمن يدفع 10 بالمائة من سعرها
أما بالنسبة لشروط البيع يلزم الوكيل بان يكون سعر البيع المبين في سند الطلب الخاص بالمركبة الجديدة ثابت وغير قابل للمراجعة أو التحيين بالزيادة ويحرر باحتساب الرسوم، مع تضمينه للتخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة والامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وفي حالة طلب التسبيق لا تتجاوز القيمة المالية 10 بالمائة من سعر بيع السيارة والمقطورة ونصف المقطورة و20 بالمائة من سعر الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم على ان لا تتجاوز مدة التسليم ما بين 45 و90 يوما بالنسبة للنوعين.
وفي حالة الدفع الكلي لسعر المركبة فان ذلك يستوجب جاهزية المركبة وبالتالي تسليمها للزبون في اجال 7 أيام الموالية لتاريخ الدفع, وفي حال عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين الاتفاق بالتراضي أو ان يقوم الوكيل بإرجاع مبلغ التسبيق او المبلغ الكلي للزبون في غضون 8 أيام مع زيادة قدرها 10 بالمائة من المبلغ المدفوع.
ويلزم الوكيل عند تسليم المركبة للزبون باحترام دقة المواصفات التقنية للتجهيزات الاضافية بالمركبة الجديدة وتزويدها بالوقود يسمح لها بالسير لمسافة 100كلم على الأقل، إلى جانب الامتناع عن كل أنواع الإشهار التي تشجع على التصرفات الخطيرة ضمانا لأمن مستعملي الطرقات، كما يتعهد الوكيل بالتكفل في إطار الضمان بالمركبات التي تكون فيها عيوب ونقائص التصنيع الظاهرة أو الخفية واستبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
لجنة وزارية مشتركة تكلف لدراسة طلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية
ولتأطير النشاط، تم بموجب هذا المرسوم تأسيس لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية، وتتضمن اللجنة كل من وزارات الصناعة والمناجم والمالية والتجارة, أين تقوم بإبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة حول طلبات الراغبين في الاستفادة من هذا التنظيم والحرص على احترام الالتزامات التي تعهد بها الوكيل بموجب دفتر الشروط واحترام أحكام هذا المرسوم إلى جانب إبداء الرأي في سحب وتعليق الاعتمادات الممنوحة في إطار هذا المرسوم.
رزيقة.خ
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية