
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون العقوبات الذي يتضمن تفعيل عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرائق العمدية واختطاف الأطفال.
ويتضمن هذا القانون الذي يحمل رقم 26-13 المؤرخ في 12 أكتوبر 2026، المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، “إقرار عقوبة الإعدام ضد كل من يخطف طفلا بأي وسيلة كانت و/أو يقوم بتعذيبه و/أو الاعتداء عليه جنسيا و/أو ينكل به، بغض النظر عن أي عقوبات أخرى مخالفة منصوص عليها في التشريع ساري المفعول“.
وفيما تعلق بالحرائق، ينص القانون على “إقرار عقوبة الإعدام ضد كل من وضع النار عمدا في غابات أو غيضات أو حقول مزروعة أو غير مزروعة أو أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات“.
كما “يعاقب بالإعدام كل من وضع النار عمدا في أية أملاك، سواء كانت عمومية أو خاصة، بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية أو طرف أجنبي، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية أو في إطار جماعة إجرامية منظمة أو إذا كانت تستهدف الأمن والنظام العموميين، الوحدة الوطنية، استقرار المؤسسات وسيرها العادي، الاقتصاد الوطني أو الإضرار بالبيئة أو بالتوازن البيئي أو بالثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية“.
ويعاقب بالإعدام أيضا “كل من يحرض على ارتكاب الأفعال السابقة أو يشجعها أو يمولها أو يقوم بتدبيرها أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت، بما فيها وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن أنه يعاقب مرتكب الجريمة بالإعدام إذا أدى الحريق العمدي إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص“.
إلى جانب ذلك، ينص على “عدم استفادة الشخص المدان لارتكابه إحدى الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات“.
زينب. ب
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية